الأحكام

03/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1964
التاريخ
03/03/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، طبارة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر وفاة الموصي في ظل قانون جديد على الوصية المتبادلة التي انشئت في ظل قانون قديم

-

وبما ان الوصية المطعون فيها قد نظمت

لدى الكاتب العدل في بيروت بتاريخ 1955/09/20 في ظل قانون الوصية

القديم.

وبما انه لا يوجد في هذا القانون نص يمنع الوصايا التي يجد بها في صك

واحد شخصان او اكثر.

وبما ان الاجتهاد اللبناني استمر على اعتبار مثل هذه الوصاية جائزة

قانونا لان اجراءها على هذا الوجه لا يخالف النظام العام ولا الاداب

العامة.

وبما ان المادة 26 من قانون الارث الجديد قد نصت على ان الوصايا

الرسمية المصدقة من مرجع رسمي المنظمة قبل نشر هذا القانون تظل معمولا

بها ولو توفي الموصي بعد نشر هذا القانون

وبما ان القانون الجديد ليس له مفعول رجعي بارادة المشترع والمنع

المنصوص عليه بالمادة 41 من القانون المشار اليه لا يسرى على الوصية

المنظمة قبل صدور القانون الجديد فتبقى خاضعة لاحكام القانون القديم.

وبما ان لا يمكن التوقف امام نظرية اثر تطبيق القوانين المتعاقبة في

الزمن لوجود النص في القانون الجديد على عدم تطبيق احكام على الوصايا

المنظمة قبله والتي تخضع للقانون القديم.

- مدى امكانية رجوع الموصي في الوصية المتبادلة.

-

وبما

انه فيما يتعلق بالقول بعدم رجوع الموصي في الوصية المتبادلة عن وصيته

فانه مردود لان لاحد الموصين ان يرجع عن وصيته بوصية لاحقة دون ان يحسب

الاخر طالما ليس في الوصية المطعون فيها اي بند يمنع احد الموصين

الرجوع عن ارادته دون موافقة الاخر واما فيما يتعلق بالقول بان الوصية

المتبادلة تتعلق بتركة لم تفتح بعد فلا يمكن ايضا التوقف عنده فالقانون

اللبناني يجيز لكل شخص ان يتصرف بامواله حال حياته او ان يوصى بها

لبعد مماته ومثل هذا التصرف لا يعتبر تصرفا بتركة لم تفتح بعد.