الأحكام

20/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1964
التاريخ
20/03/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الدعوى التي لا تزيد قيمتها عن النصاب القانوني للتمييز.

-

وحيث بالاستناد الى المادة 62 من قانون 1961/10/16 لا يجوز

الطعن في الاحكام الصادرة في قضايا لا تزيد قيمتها عن /2000/ ليرة ل.

الا للسببين 2 و3 من المادة 61 اي لعدم اختصاص المحكمة التي اصدرت

الحكم بصورة مطلقة واغفال البت باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع

بها او باكثر مما ادعي به.

وحيث ان هذين السببين غير واردين في طلب النقض فيكون هذا الطلب

مردودا لعدم جوازه

وحيث لا يرد على ذلك ان قيمة الدعوى المقابلة تزيد عن الفي ليرة

لبنانية مما يجعل الدعوى الاصلية قابلة للتمييز لان ليس للمدعى عليه ان

يغير بمجرد مشيئته قواعد الصلاحية ويفتح لنفسه مجالا لطلب نقض القرار

الصادر بالدعوى الاصلية بتقديمه طلبات تفوق المعدل المحدد قانونا لقبول

طلبات النقض .

وحيث اذا كانت الدعوى الاصلية غير قابلة لطلب النقض فان الدعوى

المقابلة التي تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية تبقى قابلة لطلب

التمييز عملا بنص المادة 62 من قانون 1961/10/16