الأحكام

12/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1964
التاريخ
12/05/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر الكاتب العدل بان الموصية تجهل القراءة والكتابة كسبب لبطلان الوصية

-

وبما ان محكمة الاستئناف قد

اجابت ان من يبصم ابهامه بدلا من توقيع امضائه يكون اما جاهلا الكتابة

او غير قادر عليها لضعف الم به وفي الحالة الثانية يجيز الاجتهاد

للموصي كما يجيز له ان كان اميا بان يبصم ابهامه بدلا من توقيعه

وبما انها قالت بعدئذ وتبعا للاجتهاد بان عدم ذكر الكاتب العدل الذي

نظم الوصية بان تجهل الكتابة لا يؤلف نقصا جوهريا يؤدي الى بطلان

الوصية

وبما ان هذا التصريح كما قالت محكمة الاستئناف ليس من الوقائع

الجوهرية التي توجب الابطال لان مجرد وضع البصمة هو دليل على عدم

القدرة على توقيع الامضاء او جهل القراءة والكتابة كما سار عليه اجتهاد

محكمة التمييز المستمر

- مفعول عدم ذكر تلاوة الوصية امام الشهود لجهة بطلانها

-

وبما ان عبارة تصديق كاتب العدل تضمنت حضور الشهود وتسميتهم

وتلاوة الوصية على الموصي وقبوله بمندرجاتها بعد تفهم مآلها وان ذلك قد

حصل حكما بحضور الشهود الموقعين

وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها ان عبارة "وذلك بعد ان صار

تلاوتها عليه وقبوله بمندرجاته... تفيد بصورة اكيدة ان التلاوة حصلت

اولا ثم حصلت معاملة وضع البصمة وانها ترى تفسيرا لهذا النص ان

التلاوة ووضع البصمة قد حصلتا كلاهما تباعا امام الشهود لانه لم يتبين

انه قد حصل فاصل بينهما