21/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/1952
- التاريخ
- 21/10/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعادة اعتبار المفلس ومدى ارتباطه بالنظام العام ونطاق تطبيقه
-
اعطاء الصفة التنفيذية للاحكام القضائية المعلنة للافلاس :
وبما ان المادة 651 من قانون التجارة اللبناني تنص انه بعد مرور عشر
سنوات على اعلان الافلاس يستفيد المفلس حتما بدون ان يقوم باية
معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتالا
وبما ان استعادة الاعتبار تعيد للمفلس حقوقه التي سقطت بحكم اعلان
افلاسه
وبما ان نص المادة 651 فقرتها الاولى انما هو نص يتعلق بالنظام العام
فالنصوص الاجنبية المخالفة له لا تسري على اللبناني المقيم في لبنان
والذي اعلن افلاسه خارج لبنان '
وبما ان المميز لم يدل استئنافا بان افلاس السيد هابط هو من نوع
الاحتيال والتقصير فلا يسوغ له الادلاء بهذه الواقعة للمرة الاولى
تمييزا
وبما ان محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام القانون اللبناني ) المادة 651
من قانون التجارة تكون قد عينت القانون الواجب تطبيقه ونفت ضمنا
امكان تطبيق احكام القانون المصري