الأحكام

02/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 115 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
115/1969
التاريخ
02/06/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اعتماد المحكمة لبعض وسائل الاثبات دون غيرها لجهة اعتباره ردا ضمنيا لها

-

وبما ان تقدير وسائل الاثبات انما يعود

لمحكمة الاساس التي لها ان تعتمد الوسائل المدلى بها اذا ما تحققت

انها كافية لاثبات الدعوى دون ان تتعرض لسائر الطلبات المتعلقة

بوسائل الاثبات الامر الذي يعتبر بمثابة رفض ضمني لهذه الطلبات .

وبما ان محكمة الاستئناف وقد اعتمدت تقرير الخبير الذي عينه القاضي

المنفرد وثبت على ضوئه بنقاط الخلاف ان لجهة تلاصق العقارين او

لانتفاء وجود ممر بينهما فلا تكون اغفلت البت بالطلب المدلى به ويكون

قرارها مبنيا على اساس قانوني سليم

- مدى خضوع حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية لمنفعة عمومية او خصوصية للاعلان وللتسجيل في السجل العقاري ومدى مرور الزمن عليها

-

بما ان حقوق الارتفاق عندما تكون طبيعية او قانونية لمنفعة

عمومية او خصوصية معفاة من الاعلان المنصوص عليه بالمادة 10 من القرار

188 المختص بالسجل العقاري وذلك عملا بنص المادة 58 من القرار 3339

بمعنى ان اعفاءها من الاعلان يضعها في مرتبة الحقوق المدنية في السجل

العقاري ويكسبها ذات الاحكام ومنها عدم سريان مرور الزمن الامر المنصوص

عنه في المادة 19 من القرار 188

وبما ان نص المادة 257 من القرار 3339 لا يشمل الحقوق المدونة في السجل

العقاري التي منها حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية المعفاة من

الاعلان.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان البناء انشيء في ظل احكام قانون

الملكية المانعة احداث مطلات او نوافذ ان لم تراع فيها الابعاد

القانونية وباعتبارها ان لا فائدة من تحديد تاريخ انشاء البناء وانه لا

يمكن التذرع باكتساب الحق بمرور الزمن الذي لا يسرى على الحقوق المسجلة

في السجل العقاري فلا تكون خالفت القانون او اخطأت في تطبيقه وتفسيره