الأحكام

02/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 114 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
114/1969
التاريخ
02/06/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى سريان مرور الزمن على حقوق الارتفاق المسجلة في السجل العقاري

-

وبما ان محكمة الاستئناف من جهة ثانية لم تخالف احكام المادتين 257 و

258 من القرار 3339 عندما اعتبرت بانه ) لا يمكن للمستأنف ان يتذرع

باكتساب الحق بفتح النوافذ والشرفات بمرور الزمن طالما ان العقار 108

ممسوح ومسجل في السجل العقاري وطالما ان قيود السجل العقاري لا يحتوي

على اي حق ارتفاق للمستأنف من هذا القبيل على عقار المستأنف عليها

لان المادتين المذكورتين لا تجيزان اكتساب الحقوق العقارية بمرور

الزمن بالنسبة للعقارات غير المسجلة في السجل العقاري كما هو صريح نص

المادة 257 المذكورة اما في القضية الحاضرة فان عقار المميز عليها مقيد

في السجل العقاري فلا يمكن بالتالي اكتساب حقوق عليه بمرور الزمن عملا

باحكام المادة 255 من القرار /3339 / بحيث يغدو هذا السبب بجميع فروعه

مردودا.

- حق محكمة الاساس تقدير الطريقة الواجب اعتمادها لتحديد علو النوافذ في البناء المطل على عقار مجاور

-

بما ان المادة 66 من القرار/ 3339

بتحديدها علو النوافذ في البناء المطل على عقار الجار لم تعين الطريقة

التي يتكون منها هذا العلو لمنع الرؤية ولذا فتستقل محكمة الاساس في

تقدير هذه المسألة الموضوعية بحيث يعود لها ان تأخذ بحل اعتمده الخبير

دون حل آخر اقتنعت به هذا مع العلم بان الحل الذي اعتمده القرار

المطعون فيه يبدو متفقا مع ما قال به الخبير اذ قضى بسد وتعلية النوافذ

والفرندات بالزجاج غير الشفاف فيكون هذا السبب مردودا كذلك