الأحكام

29/12/1951

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1951
التاريخ
29/12/1951
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
مزهر، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول توزيع الاعمال بين الغرف الاستئنافية لجهة صلاحية الغرفة البت بدعوى ليست من اختصاصها.

-

بما ان المادة /7/ من

قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 اوجبت ان يكون في كل

محافظة محكمة استئنافية مركزها قاعدة المحافظة يحدد عدد غرفها وقضائها

بالجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون.

وبما انه يظهر من مراجعة الجدول رقم /2/ انه خص محافظة بيروت بغرفة

حقوقية واحدة في محكمة الاستئناف ' وهذه الغرفة ترى جميع القضايا

المدنية ومن جملتها الاجور.

وبما ان الترتيب الداخلي الذي اوجد في الغرفة الحقوقية المذكورة قسمين:

قسم القضايا المدنية والتجارية وآخر للاجور تسهيلا لانجاز القضايا

بسرعة' لا تأثير له على الصلاحية' فالحكم يبقى قانونيا وصادرا من مرجع

صالح ايا كان القسم الذي اعطاه سواء أكان قسم الاجور والقسم المدني

التجاري' وعلى ذلك يكون السبب الاول مستوجبا الرد. لان لا شيء فيه

يتعلق بالصلاحية المقصودة بالكتاب الثاني من قانون اصول المحاكمات

المدنية المبينة في المواد /82/ وما يليها.