الأحكام

26/12/1951

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1951
التاريخ
26/12/1951
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، المخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون المطبق لتوزيع تركة الاجنبي.

-

القانون الواجب التطبيق لتوزيع تركة الاجنبي العقارية

حيث انه من الثابت ان المرحوم جرجس شديد المتوفي هو من التابعية

الاميركية ) كارولينا الشمالية ( وانه ترك عقارات في حمانا ) لبنان (.

وحيث ان النزاع قائم بين الورثة على القانون الذي يجب ان يسود توزيع

تركة المتوفي العقارية الموجودة في لبنان هو القانون اللبناني ام قانون

جنسية المتوفي.

وحيث ان المادة /231 / من قانون الملكية تنص على ان تركة المتوفي

الاجنبي العقارية تخضع لقانون جنسيته.

وحيث ان قانون ولاية كارولينا الشمالية من اعمال الولايات المتحدة

يحيل امر توزيع التركة الى قانون محل وجود الاملاك.

وحيث انه في حالة وجود هذا التشابك بين القانون اللبناني وقانون البلاد

التي ينتسب اليها المتوفي يجب الرجوع لاجل حل الخلاف الى المبادىء

العامة التي اقرتها معظم البلاد ذات السيادة القومية والتي تعتبر ان من

اركان هذه السيادة الاراضي التي تسودها قوانين تلك البلاد

وحيث ان هذا المبدأ الاساسي قد حدا بمعظم الدول الى اعتناق النظرية

بان الاراضي التي تؤلف منها الدولة l'etat تبقى خاضعة لقوانين تلك

الدولة وهذا ما اطلقوا عليه في علم القانون Statut reel اي القانون

العيني خلافا للقانون الشخصي او التابع للشخص statut personnel .

وحيث ان هذه البلاد كانت وما زالت متمسكة منذ القدم بمبدأ القانون

العيني خصوصا فيما يتعلق بالاجنبي اذ انه كان ممنوعا على هذا الاخير

التملك في هذه البلاد عقارات وان هذا التملك لم يزل لحد الآن موضوع

مراقبة من السلطة وموقوفا على ترخيص من قبلها.

وحيث ان وضع المادة /231/ المذكورة لم تكن في حالة التشريع اللبناني

العقاري الا موحاة من ازدياد تملك الاجانب عقارات في هذه البلاد عندما

كان لبنان وسوريا تحت الانتداب الدولي وما ذلك الا تجنبا من توزيع

تركة الاجنبي حسب قانون توزيع المواريث المعمول به بهذه البلاد وبغية

الرجوع في هذا التوزيع الى قانون جنسية المتوفي.

وحيث ان المادة /231/ يجب ان تفسر على ضوء المبادىء المقررة اعلاه

بحيث لا يكون تفسيرها يتعدى فيه الشارع وهو جعل العقارات المتروكة عن

اجنبي تابعة للقانون الشخصي بدلا من ان تكون كما هو المبدأ العام تابعة

للقانون العيني.

وحيث ان القانون الشخصي الذي يجب تطبيقه يجعل من قانون جنسية المتوفي

جرجس شديد القانون الذي يسود تركته العقارية الموجودة في لبنان.

وحيث ان هذا القانون اي قانون مقاطعة كارولينا الذي يجب ان يسود تركة

المتوفي العقارية بحسب القانون اللبناني يرد هذه السيادة الى قانون محل

وجود العقارات اي القانون اللبناني.

وحيث يكون في حالة هذا الرد قد طبقت المادة /231/ من قانون الملكية

لان هذه المادة لا تمنع في حالة الرد تطبيق قانون هذه البلاد الذي

يعتمده القانون الاجنبي.

- قواعد تفسير القانون اللبناني من قبل المحاكم اللبنانية عند نظرها بارث اجنبي

-

تفسير القانون الوطني

وحيث ان المحاكم اللبنانية عندما تنظر بقضية ارث رجل من التبعة

الاميركية ان تفسر قانون بلادها بالنسبة الى القانون الاميركي وان تعطي

لهذا التفسير حلا قانونيا وليس لها ان تعتمد التفسير الذي يقول به مرجع

اخر اميركي تطبيقا للقانون الاميركي منظورا فيه بالنسبة الى القانون

اللبناني.