الأحكام

09/03/1962

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1962
التاريخ
09/03/1962
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق اختصاص محكمة التمييز بعد النقض لسبب تمييزي معين

-

حيث ان محكمة التمييز - بهيئتها

السابقة - عندما نقضت القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المادة 4 مدنية

لعدم بحثه لا سلبا ولا ايجابا مسألة تطبيق احكام المادة 24 م .ع على

القضية الحاضرة لم تنقضه برمته انما حصرت النقض بمسألة تطبيق المادة

24 المذكورة فقط بحيث انه لم يعد لمحكمة التمييز الحق بالتعرض للقرار

الاستئنافي وبالمسائل التي فصلها الا بمقدار مدى اسباب الطعن المقبولة

بقرار النقض

وحيث انه لا يجوز بعد النقض سوى البحث بسبب النقض المقبول اي

بالتضامن السلبي في المسؤولية بين شركة بريتش مارتيم اجانسيز وشركة

المرفأ سندا للمادة 24 م . ع

وحيث ان المادة 24 هذه تتعلق بالتضامن بين المدينين وتتعرض بالتالي ان

يكون الشخص المطلوب الحكم عليه بالتضامن مع الغير مدنيا اي مسؤولا عن

ضرر

وحيث ان اعلان عدم مسؤولية كل من المدعي عليهم بالصفات المدعى بها

بموجب القرار الاستئنافي ينفي بذاته المسؤولية التضامنية