23/03/1972
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1972
- التاريخ
- 23/03/1972
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- خير الله، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى الحق في توجيه التمييز ضد بعض الخصوم دون البعض الاخر.
-
ويما انه اذا كان الطعن بالتمييز لا يوجه الا ضد الخصوم
الذين كانوا طرفا في المحاكمة ويستفيدون من الحكم الصادر بوجههم الا انه
يبقى من حق المميزان لا يوجهه الا ضد بعض الخصوم دون البعض الاخر لا
سيما اذا لم يكن لهذا البعض الاخر علاقة معه او كان لم يوجه اليه اي
مطلب سابقا كما هي الحال في الدعوى الحاضرة بالنسبة للمميز والبنك
الاهلي المصري.
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تفسير العقود والمستندات ورقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان لقضاة الاساس السلطة
التامة في تفسير صيغ العقود والمستندات بمعزل عن رقابة محكمة التمييز
ما لم يقدموا على تشويه نصوصها الصريحة القاطعة او يجانبوا في تفسيرهم
حقيقة معناها ومبناها فيمكن لمحكمة التمييز عند ذاك السيطرة على سلطتهم
ومراقبتهم فيما يذهبون اليه من عدم احترام تلك النصوص .
وبما انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد تحققت بتفسيرها لمستند
1957/04/01 من ان موجب البنك المستدعي هو قبل القيمة من بنك مصر لبنان
فور تسليم المستندات بالرغم من عدم وجود عبارة )القبض الفوري( في
المستند فان ذلك لا يشكل حالة من حالات تشويه النص لان للمحكمة الحق
باستخلاص نية الفرقاء من خلال مدلول المستند حسب الصيغة التي يقبلها
ومن وقائع الدعوى توصلا الى تفسير هذا النص بصورة سليمة سائفة وهذا ما
فعلته محكمة الاستئناف بتفسيرها هذا المستند حيث جاء هذا التفسير
متلائما ومنسجما مع نصه الامر الذي يجعل رقابة محكمة التمييز قاصرة عن
ان تطاله وهذا ما يوجب رد هذا السبب .