الأحكام

27/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1972
التاريخ
27/04/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في عدم قابلية دعاوى الايجارات للتمييز

-

وبما

ان الدولة لم تثبت رغم تكليفها من قبل محكمة البداية بتاريخ 1961/01/11

اي اتفاق بين الوقف والاهلين لتقديم العقار لاستعماله كمدرسة تديرها

وزارة التربية هذا من جهة ثانية فان النصوص القانونية التي تتذرع بها

الدولة هنا قد صدرت بتاريخ لاحق لاشغالها العقار المذكور وفضلا عن ذلك

فان الوقف قد انذر وزارة التربية بتاريخ 1956/09/21 بوجوب دفع البدلات

فاجابت هذه بتاريخ 1956/11/29 بانه لا يسعها الموافقة على طلبه هذا

لعدم توافر الاعتماد اللازم لهذا الغرض

وبما انه يستفاد مما تقدم بان الدولة المميزة اعترفت صراحة باشغالها

عقار الوقف اشغالا قانونيا اي بمسوغ شرعي بحيث يضحى تذرعها بالتسامح

او الاشغال الغير المشروع مجردا عن الدليل ومتنافيا مع اشغالها وذلك

العقار منذ سنة 1948 بالرغم من الانذارات الموجهة اليها بهذا الشأن

وهذا ما يجعل الدعوى من قبيل دعاوى الاجور التي تنطبق عليها احكام

المواد 533 وما يليها م . ع وهي بالتالي غير قابلة التمييز عملا باحكام

المادة 148 من قانون التنظيم القضائي

وبما انه يجوز للمحكمة ان تثير عفوا مسألة قابلية الدعوى للتمييز

لتعلقها بالانتظام العام