08/05/1972
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1972
- التاريخ
- 08/05/1972
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة قول القرار بان اختراع الآلة لتعبئة السائل هو متلازم مع شكل الغلاف الهرمي الذي تنتجه الآلة.
-
بما انه من الرجوع الى القرار
المميز يتبين ان براءة الاختراع العائدة لتتراباك تتعلق بانتاج مغلفات
بشكل مثلثات متساوية الاضلاع تملأ بسائل وان من المتفق عليه بين
الفرقاء ان الآلة وفق براءة الاختراع وبالشكل المصممة فيه' لا يمكنها ان
تنتج سوى غلافات بالشكل الذي تستعمله شركة عصير الفاكهة اللبنانية الا
انه اذا طرأت على الآلة من جانب مستأجرها بعض التعديلات فانه يمكنها
ان تعطي مغلفات باشكال واحجام مختلفة وان ما يجب اخذه بعين الاعتبار
لمعرفة ما اذا كان بامكان الآلة ان تنتج مغلفات باشكال تختلف عن
الغلافات التي تستعملها بون جوس هو حالة الآلة وفق براءة الاختراع
ووفق تصميمها من قبل المخترع لا حالة الآلة بعد اجراء تعديلات عليها من
جانب مستأجرها مهما كانت طبيعة هذه التعديلات وانه عند اجراء الكشف
الحسي من قبل المحكمة شاهدتها هذه الاخيرة تصنع الغلافات بالشكل الهرمي
وانها تحققت من ذلك )بالاضافة الى الكشف الحسي( من براءة الاختراع ومن
اقوال الاشخاص المستمعين خلال الكشف .
وبما انه ثبت على هذا الوجه لقضاة الاساس ام اختراع الآلة لتعبئة
السائل على وجه محكم هو متلازم مع شكل الغلاف الهرمي الذي تنتجه الآلة
موضوع الاختراع.
وبما ان قضاة الاساس انطلاقا مما تقدم بيانه يكونوا قد مكنوا هذه
المحكمة من اجراء رقابتها على سلامة ما ذهبوا اليه عند قولهم ان شكل
الغلاف هو نتيجة حتمية لاختراع الماكنة التي تعبىء السائل بالغلاف .
وبما ان هذا الشق الاول من السبب الاول يكون بالتالي مردودا.
وبما ان الارتباط بين الامرين )شكل الوعاء الهرمي وتعبئة الوعاء من قبل
الماكنة تعبئة محكمة( الذي تحقق منه قضاة الاساس يجعل من غير المفيد
التعرض لموضوع براءة اختراع تتراباك من جهة وموضوع ماركة بون جوس من
جهة اخرى ما دامت الماركة بالشكل الهرمي التي حاولت تسجيلها شركة بون
جوس هي جزء من اختراع شركة تتراباك.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم
-
بما ان التناقض المنصوص عنه في المادة 61 من قانون
التنظيم القضائي فقرة 5 هو الذي يقع بين بنود الفقرة الحكمية ويجعلها
مستحيلة التنفيذ في حين ان السبب المدلى به ليس من هذا القبيل فيكون
بالتالي مردودا ايضا اسوة بالسببين السابقين.
- حق قضاة الاساس في تقدير مدى توفر المزاحمة غير المشروعة.
-
وبما انه يعود لقضاة الاساس وحدهم معرفة ما
اذا كان الالتباس ينشأ او لا ينشأ عن الاسم او غير الاسم او الشكل او
غير الشكل او الالوان او غير الالوان وهو امر متروك لتقديرهم المطلق ولا
يمكن لهذه المحكمة ان تحل تقديرها لهذه الوقائع محل تقديرهم للقول بان
خطر الخلط بين منتوجات المتنافسين ينشأ عن هذا او ذاك من العناصر دون
العناصر الاخرى.
- حق قضاة الاساس بتقدير توزيع النفقات في حالة خسران الدعوى جزئيا بين الطرفين ورقابة محكمة التمييز.
-
بما انه يتبين
من منطوق المادتين 425 و426 م.م انه يعود لقضاة الاساس ان يقدروا كيفية
توزيع النفقات في حالة خسران الدعوى' جزئيا' من قبل الطرفين.
وبما ان شركتي محمد عمر غندور وكورتينا خسرتا الدعوى جزئيا' اذ تقرر
منعهما من استعمال الورق الابيض .
وبما ان تقدير اهمية هذا المنع في مجمل ما حكم له به او عليه لهذا او
ذاك من الاطراف هو تقدير مطلق يعود لقضاة الاساس وحدهم ولقناعتهم في
اهمية الربح او الخسارة وليس لهذه المحكمة رقابة عليه فيكون هذا السبب
مردودا ايضا.