الأحكام

21/05/1966

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1966
التاريخ
21/05/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية نقض الحكم بسبب الخطأ في احد اسبابه متى كانت الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها

-

وبما ان الخطأ في احد

الاسباب الاستئنافية على فرض حصوله لا يقضي الى النقض متى كانت

الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها ) قرار محكمة التمييز

اعدادي رقم 44 سنة 1964 بدعوى هندي (

- استحقاق الدين لا يتعلق بالنظام العام وبوسع الدائن والمدين الاتفاق عليه وتحديده

-

وبما انه على فرض ان لا تجديد للموجب ناجم عن صك

1957/11/07 وبان مدة مرور الزمن على الدين المطالب به هي بالتالي سنتان

وفقا لاحكام المادة 372 موجبات وعقود فان المدة المذكورة تبدأ بالسريان

بتاريخ استحقاق الدين بالسريان بتاريخ استحقاق الدين كما حدده صك

1957/11/07 وليس من تاريخ انتهاء الاعمال المبحوث فيها وذلك لان امر

استحقاق الدين لا يتعلق بالانتظام العام وبوسع الدائن والمدين الاتفاق

عليه سواء بتحديده ام بتقصيره وهو ما فعله الفريقان في القضية الحاضرة

عندما حددا في 1957//11/07 تاريخا للاستحقاق يختلف عن التاريخ الذي

تشير اليه الفقرة 4 من المادة 352 م.ع وان القرار المميز جاء لهذه الجهة

متوافقا مع صراحة نص المادة 348 من قانون الموجبات والعقود وان الطعون

الموجهة من المميز الى القرار الاستئنافي تكون مردودة لهذه الجهة.

- مفعول الانذار لجهة قطع مرور الزمن على المدين

-

وبما ان مدة السنتين

هذه قد انقطعت بالانذارين الموجهين من المميز عليه الى المميز بتاريخ

16 كانون الثاني سنة 1961 و 21 اذار سنة 1961 بالنسبة الى مبلغ 7500

ليرة ل. وبانذاري 1960/06/07 و 1960/08/25 بالنسبة الى مبلغ الالفين

وخمسماية ليرة المتوجبة اقساطا شهرية ولم تكن انقضت بكاملها بتاريخ

الادعاء الحاصل في 12 حزيران سنة 1962

- في امكانية محكمة الاساس الرد ضمنا على وسائل الاثبات والحجج دون ان تفقد قرارها الاساس القانوني

-

وبما انه اذا كانت محكمة الاساس

ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها فانها تستقل في تقدير ادلة الثبوت

واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست ملزمة بالرد صراحة على جميع وسائل

الثبوت والحجج المدلى بها امامها متى توفرت لديها اسباب قناعتها بحيث

تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فعلت باساس الدعوى فلا تكون افقدت

قرارها الاساس القانوني