21/05/1966
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1966
- التاريخ
- 21/05/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية نقض الحكم بسبب الخطأ في احد اسبابه متى كانت الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها
-
وبما ان الخطأ في احد
الاسباب الاستئنافية على فرض حصوله لا يقضي الى النقض متى كانت
الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها ) قرار محكمة التمييز
اعدادي رقم 44 سنة 1964 بدعوى هندي (
- استحقاق الدين لا يتعلق بالنظام العام وبوسع الدائن والمدين الاتفاق عليه وتحديده
-
وبما انه على فرض ان لا تجديد للموجب ناجم عن صك
1957/11/07 وبان مدة مرور الزمن على الدين المطالب به هي بالتالي سنتان
وفقا لاحكام المادة 372 موجبات وعقود فان المدة المذكورة تبدأ بالسريان
بتاريخ استحقاق الدين بالسريان بتاريخ استحقاق الدين كما حدده صك
1957/11/07 وليس من تاريخ انتهاء الاعمال المبحوث فيها وذلك لان امر
استحقاق الدين لا يتعلق بالانتظام العام وبوسع الدائن والمدين الاتفاق
عليه سواء بتحديده ام بتقصيره وهو ما فعله الفريقان في القضية الحاضرة
عندما حددا في 1957//11/07 تاريخا للاستحقاق يختلف عن التاريخ الذي
تشير اليه الفقرة 4 من المادة 352 م.ع وان القرار المميز جاء لهذه الجهة
متوافقا مع صراحة نص المادة 348 من قانون الموجبات والعقود وان الطعون
الموجهة من المميز الى القرار الاستئنافي تكون مردودة لهذه الجهة.
- مفعول الانذار لجهة قطع مرور الزمن على المدين
-
وبما ان مدة السنتين
هذه قد انقطعت بالانذارين الموجهين من المميز عليه الى المميز بتاريخ
16 كانون الثاني سنة 1961 و 21 اذار سنة 1961 بالنسبة الى مبلغ 7500
ليرة ل. وبانذاري 1960/06/07 و 1960/08/25 بالنسبة الى مبلغ الالفين
وخمسماية ليرة المتوجبة اقساطا شهرية ولم تكن انقضت بكاملها بتاريخ
الادعاء الحاصل في 12 حزيران سنة 1962
- في امكانية محكمة الاساس الرد ضمنا على وسائل الاثبات والحجج دون ان تفقد قرارها الاساس القانوني
-
وبما انه اذا كانت محكمة الاساس
ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها فانها تستقل في تقدير ادلة الثبوت
واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست ملزمة بالرد صراحة على جميع وسائل
الثبوت والحجج المدلى بها امامها متى توفرت لديها اسباب قناعتها بحيث
تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فعلت باساس الدعوى فلا تكون افقدت
قرارها الاساس القانوني