10/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1968
- التاريخ
- 10/05/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة تقديم التمييز التبعي
-
وبما ان استدعاء
النقض قد ابلغ من المميز عليه بتاريخ 1967/10/05 وتقدم بلائحة ضمنها
تمييزا تبعيا اودعت الى قلم محكمة استئناف البقاع ودفعت رسومها
بتاريخ 1967/11/11 اي بعد انقضاء المهلتين المنصوص عنهما في المادتين
68 و76 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961
وبما انه يقتضي رد التمييز التبعي شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة
القانونية.
- مفهوم قوة القضية المحكمة ومدى توافرها في الحكم الصادر عن محكمة غير صالحة.
-
بما ان وجود القضية المحكمة يستوجب ذاتية السبب
والموضوع والمتداعين وان قوة القضية المحكمة تتعلق بالفقرة الحكمية
وبالاسباب المرتبطة بها ولا يمكن النظر بدعوى قضت بموضوعها محكمة
سابقة اصبح حكمها مبرما واذا تعرض المتداعون الى عنصري السبب والموضوع
في دعوى اولى اكتسبت الدرجة القطعية فلا يسوغ لهم التعرض للموضوع
والسبب ذاتهما في دعوى ثانية
وبما ان الاجتهاد قد كرس هذا المبدأ حتى ول كان القرار المكتسب لقوة
القضية المحكمة صادرا عن محكمة غير صالحة.
وبما ان مصلحة الليطاني قد اثارت امام لجنة الاستملاك اتي تتمتع
قراراتها بالصفة القضائية نقطة صورية عقد الايجار الذي يستند اليه
المميز عليه للمطالبة بالتعويض وبحثت امر الصورية برد هذا الدفع لعدم
توفر ذاتية المتداعين والاسباب والموضوع بالنسبة للقرار القاضي
بالتعويض على مالك العقار.
وبما ان الاسباب والموضوع هي ذاتها في القرار الذي قضى بالتعويض على
المستأجر ودعوى مصلحة الليطاني الرامية الى القول بان التعويض غير
متوجب وكلا الدعويين عالقتان بين الفرقاء انفسهم.
وبما ان بحث صورية العقد في قرار لجنة الاستملاك كان مستقلا عن بحث
صحة تاريخه وانتهت اللجنة الى القول بصحة تاريخ العقد ويرد الدفع
بالصورية.
وبما ان جميع عناصر القضية المحكمة قد توفرت وان القرار المطعون فيه
جاء مطابقا للقانون.
وبما انه يقتضي رد الاسباب المدلى بها.