31/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1968
- التاريخ
- 31/01/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق قاضي الامور المستعجلة باتخاذ تدبير يوقف البناء من قبل شريك يباشر دون موافقة باقي الشركاء.
-
وبما ان مجرد الاعتداء على الملكية
الفردية بعمل اذا استمر القيام به يتفاقم الضرر الناتج عنه يبرر تدخل
قاضي العجلة من اجل وقف هذا العمل وبالتالي من اجل الحد من تفاقم
نتائجه.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها المباشرة بالبناء على عقار من
الاعمال التي يتفاقم ضررها ان لم تتوقف فورا قد اعطت قرارها اساسا
قانونيا سليما.
- مفهوم التصدي لاساس النزاع ومدى شموله من قبل قاضي الامور المستعجلة.
-
وبما ان ما يعتبر تصديا للاساس من قبل قضاء العجلة هو
الحكم في الاساس لا بحث النقاط القانونية والواقعية وتطبيق النصوص
على ظاهر الحال توصلا الى تبرير التدبير المستعجل المطلوب اتخاذه او
الى رد الطلب الرامي الى مثل هذا التدبير.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تحكم بالاساس في القضية الحاضرة بل اكتفت
باتخاذ تدبير موقت لا يقيد فيما بعد قاضي الاساس فلا تكون بذلك قد
خالفت المادة 473 من الاصول المدنية.
- توقيف البناء المرخص به في العقار المشترك لا يشكل تعرضا للقرار الاداري
-
وبما ان لا مجال للقول بان قرارها خالف قرارا اداريا لانه
ليس من شأن قرار الترخيص بالبناء المس بحقوق الغير سيما وان قرار
الترخيص نفسه حفظ للغير حقوقهم بصورة صريحة وان القرار الاستئنافي لم
يتعرض الى علاقة الادارة بالمستفيد من الترخيص وهي العلاقة التي تشكل
وحدها موضوع القرار الاداري.
وبما ان السبب التمييزي الاول يكون اذا مردودا.
- حقوق الشركاء في البناء المشترك لدى قيام احدهم بالبناء دون موافقة الاخرين.
-
وبما ان المادة 20 من القرار 3339 والفقرة الاولى من المادة
827 من قانون الموجبات والعقود تحظران على الشريك احداث اي تغيير في
الشيء المشترك دون موافقة شركائه
وبما ان المميز يتذرع باحكام المقطع )1( من الفقرة الثانية من المادة
827 نفسها للقول بان جزاء مخالفة الفقرة الاولى هو انتظار دعوى القسمة
حتى اذا ما خرج البناء المحدث في العقار المشترك في نصيب شريك غير
الباني حق لهذا الشريك ان يطلب هدم البناء اذا شاء
وبما ان الذهاب هذا المذهب في تفسير النصوص يؤدي الى تعطيل نص
المادة 20 من القرار 3339 ونص الفقرة الاولى من المادة 827 ويجعل
وجودهما وعدمه سيان خلافا للقاعدة الكلية القائلة بوجوب اعمال النص لا
اهماله.
وبما انه لا بد للتوفيق بين النصين المذكورين ونص المقطع )1( من المادة
827 والمادة 219 من القرار 3339 من القول بانه يحق لكل شريك ان يطب منع
شريكه من البناء في العقار المشترك رغم معارضته طالما ان اعمال البناء
لا تزال جارية ما اذا كانت قد تمت فلا يحق له طلب الهدم الا بعد
القسمة وخروج البناء في نصيبه.
وبما ان محكمة الاستئناف في اعتمادها هذا التفسير تكون قد احسنت تطبيق
القانون.
وبما انه يضاف الى ذلك انه يتبين من اقوال المميز نفسه ان مساحة العقار
رقم 190 منطقة الشياح تبلغ 22435 مترا مربعا وان حصة المميز فيه كمالك
تبلغ سهمين من اصل 2400 سهم فيبدو من هذا الواقع ان العقار غير قابل
القسمة العينية فيصبح كل بناء فيه ذا تأثير على امكانية بيعه والثمن
الذي قد يتأتى عن هذا البيع الامر الذي يبرر طلب توقيف البناء من قبل
باقي الشركاء ويدحض حجة المميز المبينة على المقطع )1( من المادة 827
موجبات وعقود.