الأحكام

22/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1968
التاريخ
22/01/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب تقديم استدعاء التمييز ضد من كان فريقا في المحاكمة الاستئنافية

-

وبما انه لجهة قول المميز عليه ان طلب النقض

لم يوجه ضد السيد ميشال غانم الذي القي حجز الاستحقاق تحت يده وسارت

الدعوى البدائية بوجهه يتضح ان المحاكمة الاستئنافية قد جرت بين

الفرقاء في التمييز بعد ان جرت المحاكمة البدائية بوجه ميشال غانم ايضا

باعتباره موقع عقد الشراء للمصعد مع الشركة المميزة لتركيبه في بناية

شقيقه اندره غانم

وبما ان التمييز قد وجه ضد من كان فريقا في الاستئناف وميشال غانم لم

يكن فريقا في الاستئناف لعدم استئناف الحكم بوجهه فلا يكون التمييز

مردودا في الشكل ويقتضي قبول التمييز شكلا

- حقوق المؤمن له عند بيع العقار المؤمن.

-

بما انه

من المسلم به ان للمميز جاك ابو رزق حق امتياز على ثمن العقار المبيع

باعتبار ان العقاركان مؤمنا له وان من حقه استيفاء دينه الذي يفوق ثمن

المبيع بالافضلية قبل سواه من الدائنين العاديين او الحاجزين او

المشتركين بالحجز وحقه هذا يستتبع تخويله حق المداعاة بصورة اصلية او

التدخل في نزاع قضائي عالق بين الغير بصدد حقه بالامتياز هذا وهذا ما

اقدم عليه عملا باحكام المادتين 29 و 58 من الاصول المدنية وان هذا

السبب القانوني الذي استندت اليه المحكمة الاستئنافية في قرارها

المميز كاف وحده لتبرير النتيجة التي وصلت اليها باقرار مصلحة المميز

عليه جاك ابو رزق بالمداعاة .