26/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1956
- التاريخ
- 26/03/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- سيوفي، بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم العقار بطبيعته ومدى شموله المصعد في البناء الجاري عليه التأمين والمفاعيل المترتبة لجهة شموله بحق التأمين العقاري وحق التتبع لبائعه
-
وبما انه من المقرر عملا
بالمادتين 2 و 123 من قانون الملكية ان المصعد بمجرد تركيبه في البناية
يصبح عقارا بطبيعته بغض النظر عن مالكه وان التأمين يشمله ولو استجد
بعده مما يفقد بائع المصعد حق تتبعه او تتبع الثمن الذي حل محله فيما لو
جاز القاء حجز الاستحقاق على الثمن
وبما ان محكمة الاستئناف قد اقرت هذا المبدأ الا انها استندت لاحكام
المادة 110 من قانون الملكية المتعلق بالرهن للقول بان التأمين يشمل
التحسينات والابنية المحدثة في حين ان احكام التأمين تسودها المادة 123
من قانون الملكية فقرارها يظل مبررا من حيث النتيجة التي توصلت اليها
والتي كانت في محلها القانوني بالسبب القانوني الذي ارتأته هذه
المحكمة على النحو المبين
وبما انه تبعا لما تقدم يكون القرار المميز مستندا الى اساس قانوني
ويكون السببان المدلى بهما مردودين
- حق محكمة الاساس تفسير العقود والمستندات الغامضة وشروط رقابة محكمة التمييز عليها
-
وبما ان تفسير العقود والمستندات يعود لمحكمة الاساس بمعزل عن رقابة
محكمة التمييز ما لم يكن ثمة تشويه لنية الفرقاء او للوقائع الثابتة
وهذا ما لم يتوفر هنا في الدعوى
وبما انه اذا كان العقد المختلف على تفسيره يتضمن عبارات غامضة وان
متناقضة بين الهبة والبيع فيعود لقضاة الاساس ازالة هذا الغموض او
التناقض واعطاء العقد تفسيرا منسجما من ما توفر لديهم من ادلة ووقائع
وعليه فان محكمة الاستئناف قد اعتبرت على ضوء المستندات المبرزة في
الملف لا سيما الكتاب المرسل من المميز اسعد الى المميز عليه بتاريخ
1961/01/12 والذي ثبتت صحته وبالاستناد الى استجواب اسعد بالذات بان
العقد المختلف على تفسيره يشكل هبة غير متوفرة شروطها المنصوص عليها
في المادة 510 م . ع وبالتالي غير تامة وغير نافذة فلا مخالفة والحالة
هذه للقانون طالما ان المحكمة استعملت سلطتها التي لا تخضع لرقابة
محكمة التمييز في هذا المجال
وبما ان ما يدلي به المميز تحت هذا السبب ايضا من ان المحكمة اهملت
العقد الذي يتضمن بنودا صريحة باسقاط الحق بالادعاء فيما يتعلق بربع
العقارات موضوع البيع لا يمكن التوقف عنده ما دام ان ذلك العقد لم
يعتبر عقد بيع كما مر بيانه مما يوجب رد السبب الثاني بجميع فروعه