14/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1970
- التاريخ
- 14/04/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ان القضية المحكوم فيها تتعلق بالقرار الاعدادي القاضي بسماع شهادة الزوجة والذي لم يستأنف في حينه
-
حيث ان القاضي البدائي قرر بتاريخ 966/7/8
فتح المحاكمة ودعوة السيدة اوديت اسكندر خوري للاستماع اليها وقد
استمعت فعلا بتاريخ 1967/2/25
وحيث ان اوديت خوري ليست فريقا بالدعوى تستجوب بصفة طرف منازع انما
استمعت بصفة شاهد وهذا ما اعتمدته محكمة الاستئناف بما لها من حق
تقدير الصفة عندما قالت وحيث ان القاضي البدائي يكون قد استساغ سماع
شهادة هذه الزوجة
وحيث ان المستأنف جاد نصر لم يستأنف هذا القرار البدائي مع الحكم
النهائي فاضحى بالتالي مبرما واصبحت الشهادة المعطاة من اوديت خوري
ذات كيان ويصح الاستناد اليها
وحيث ان طعن المميز لجهة قوله بان افادة اوديت خوري غير مسموعة قانونا
سندا للمادة 249 مدنية لا يفيده بعد انبرام الحكم البدائي القاضي
باستماعها وكان الاحرى به استئناف هذا الحكم وفاقا للاصول
وحيث ان التعرض لهذه الشهادة بمعرض استئناف الحكم النهائي لا يجدي
ايضا لانبرام الحكم البدائي لجهة قبول شهادة اوديت
وحيث اذا كانت القضية المحكمة التي تحول دون تجديد المناقشة تتعلق
بالفقرة الحكمية من القرار النهائي فانها تتعلق ايضا بالفقرة الحكمية
من القرار الاعدادي القاضي باستماع اوديت خوري
وحيث ان التكليف بالدفع الذي يطعن به المميز نتيجة هذه المحكمة تحت
السبب الثاني
وحيث ان السبب الاول يستلزم اذا الرد
- مدى سلطة محكمة الاستئناف بقبول البنية الشخصية في الاحوال التي يجيز القانون قبولها
-
حيث ان الحكم البدائي الذي اضحى مبرما قد اقر بالدعوى
الاستماع الى شهادة اوديت خوري الى البينة الشخصية ولذا فكان من حق
محكمة الاستئناف ان تقبل القرائن غير القانونية اي البسيطة في الاحوال
التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية عملا باحكام المادة 310
مدنية فلا مخالفة بالتالي للمواد 241 ومايليها مدنية بحيث يغدو وهذا
السبب مردودا
- حق تقدير البينات والقرائن وسلطة محكمة التمييز بالرقابة على تقدير البينات محكمة الاساس بهذا الشأن
-
حيث ان هذا السبب مستلزم الرد
ايضا لان لقضاة الاساس الحق بتقدير البينات والقرائن ولا يخضع تقديرهم
الرقابة محكمة التمييز الا اذا كان مستندا الى وقائع ثابت خطاؤها
اوانهم تغاضوا عن وقائع ومستندات هامة تؤثر في فصل الدعوى الامر غير
المتوفر في هذه الدعوى لان محكمة الاستئناف لم تغفل واقعة الا وضعتها
في اطارها الحقيقي وقد اطلعت على الافادة التي ابرزها المميز والصادرة
عن مستشفى الدكتور رزق فوجدت فيها وفي اقواله تناقضا فاهملتها بعد ان
تبين لها بان المميز قد حصل عليها بناء على اساليب غير منطقية على
الواقع ومكذبة بافادة لاحقة مقدمة من المستشفى نفسه وبالايصالين
الصادرين عنه ايضا بتاريخ 963/4/7 و963/4/27
- مدى سلطة محكمة الاساس بأستئخار النظر بالدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية
-
وحيث ان الطعن لجهة عدم استئخار محكمة الاستئناف الحكم
بالدعوى ريثما يبت بالدعوى الجزائية المتعلقة بالافادة المبرزة من
المميز هو في غير محله القانوني لان المحكمة اعتبرت بان الفصل في جوهر
الدعوى الحالية غير مرتبط بالوجهة التي تنتهي بها الدعوى الجزائية فيما
يتعلق بواقعة الحصول عليها اذ انه يوجد في الملف وثائق اخرى لاتتوافق
الافادة معها
وحيث ان تقدير الادلة وترجيح بعضها على بعض او المفاضلة بينهما يستقل
به قضاة الموضوع ولا تطاله رقابة محكمة التمييز
- عب ء الاثبات عندما لا يعترف المدين بدفع الدين المتوجب بذمته الى الدائن مباشرة
-
حيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 241 مدنية
ولم تقلب عب ء الاثبات انما قالت بانه يستفاد من استجواب المميز
بداية بانه دفع الى زوجته مصاريف المستشفى بناء على طلبها وبانه لم
يدفع مباشرة الى هذا المستشفى واستنتجت من اقراره هذا بانه لم يدفع
المال مباشرة ومن يده الى المستشفى ثم اضافت وحيث انه اذا كان قد ادعى
بانه دفع المال الى زوجته لتسديده الى المستشفى فان ما ادعاه لا يتبين
حكما بمجرد قوله اذ يكون عليه ان يثبت انه دفع فعلا المال الى زوجته
لفرض تسديده الى المستشفى
وحيث ان عب ء الاثبات كمدع بهذه الواقعة يقع على المميز ما دام انه
ثبت لمحكمة الاستئناف بان الذي اوفى المستشفى هو المميز عليه وتكون
محكمة الاستئناف راعت احكام المادة 241 مدنية وجاء قرارها مسندا الى
اساس قانوني صحيح مما يتعين معه رد هذا السبب