الأحكام

21/02/1985

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1985
التاريخ
21/02/1985
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحادة، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم حق الارتفاق القانوني ومدى خضوعه للتسجيل في السجل العقاري

-

وحيث انه من المقرر عملا بالمادة 31 من القرار 186 والمادة

17 من القرار 188 انه على كل من يدعي قيام حق عيني له على عقار لم يجر

تسجيله على صحيفته العينية ان يقم الدعوى خلال مهلة السنتين المعين

فيهما بدء سريانها تحت طائلة تطهير العقار من ذلك الحق ما لم يكن معفى

من التسجيل' وبالمقابل لكل من سجل للغير حق عيني على صحيفة العقار ملكه

ان يدعي خلال المهلة ذاتها لنفي هذا الحق وبالتالي شطب القيد.

وحيث ان المدعي المميز عليه لم يرم في دعواه لا لقيد حق عيني له على

عقار الجهة المميزة ولا لشطب حق عيني قيد على عقاره دون وجه حق' وانما

يتذرع بمخالفة الجهة المدعى عليها ببنائها لاحكام حق الارتفاق القانون

المعفى من التسجيل عملا بالمادة 58 من القرار 3339 والعائد لعقاره رقم

157 على عقارها المجاور رقم 158 منطقة قرنة شهوان المنصوص عنه في

المواد 66 - 69 من ذات القرار فيكون التذرع بمخالفة المادتين 31 و 17

المشار اليهما - وكما ذهبت اليه محكمة الاستئناف - في غير محله قانونا.

وحيث على العكس مما تقوله الجهة المميزة - ان تذرع المدعي ردا على

دفاعها بالدعوى الرامي للقول بقيام حق ارتفاق لها بفتح النوافذ واقامة

الشرفات المشكو منها' بهاتين المادتين جاء في محله قانونا' ولا يجديها

نفعا التذرع بان حقها باقامة الشرفات في عقارها وكذلك فتح النوافذ

خلافا لحق الارتفاق القانوني الذي ادعاه الخصم هو بدوره معفى من التسجيل

عملا بالمادة 58 من القرار 3339 ' لان ما اعفته من التسجيل هو حق

الارتفاق السلبي المترتب لعقار الجار على عقارها لا حق الارتفاق الذي

تدعيه والرامي للتملص من هذا الحق او مناقضته.

- مدى امكانية الطعن بالحكم الاستئنافي للنقص في التعليل والتفريق بينه وبين اغفال البت باحد المطالب

-

بما ان طالبي النقض

ينعون على القرار الاستئنافي اغفال البت في احدى المطالب كون الحكم

البدائي قد رد دعواهم المقابلة بطلب هدم ما تبقى من الحائط الذي اقامه

المطلوب ضده النقض بمحازاة بنائهم فسد مجاري المياه الشتوية به' لعدم

التلازم مع ان شروط التلازم متوفرة' فاستأنف مورثهم القرار لهذه الجهة

ولكن محكمة الاستئناف لم تذكر شيئا في قرارها عن الدعوى المقابلة ولم

تبت بطلبهم.

وبما ان القرار المطعون فيه قضى بفسخ الحكم البدائي لجهة الحكم على

المستأنف بالعطل والضرر وقضى بعدم توجبه وبتصديق الحكم البدائي لسائر

جهاته فيكون قد فصل في دعوى الجهة طالبة النقض وردها فاذا كان لم يعلل

رده هذا' فانه لا يطعن في القرار لهذه الجهة باغفال البت في المطالب

كما يقتضي السبب الثالث .