14/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1952
- التاريخ
- 14/01/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس بتقدير الاسقاط او الرضوخ الضمني ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث ان معرفة ما اذا كان هنالك اسقاط او رضوخ ضمني من قبل
المميز عليه يعود الفصل به الى محكمة الاساس ولا يقع تحت تمحيص محكمة
التمييز.
- مدى صلاحية رئاسة الجمهورية للتحقيق والبت بالمراجعات الادارية العائدة لاحدى الوزارات .
-
وحيث ان المادة 40 من القرار رقم
89ل.ر. تنص على ان مهلة الشهرين المعينة في هذه المادة تتوقف لمجرد
قيام صاحب العلاقة بمراجعة ادارية وعندئذ تبتدىء مهلة الشهرين الجديدة
من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية.
وحيث من الثابت ان القرار الصادر من وزارة المالية مؤرخ في 30 نيسان
1948 والدعوى تقدمت الى مجلس الشورى في 29 حزيران 1948 فتكون الدعوى
تقدمت ضمن مهلة الشهرين المذكورة.
وحيث ان قول المميز بان وزارة المالية ليست هي المرجع ذات الصلاحية
لان المرسوم المطعون به صادر عن رئاسة الجمهورية هو قول غير قانوني اذ
ان وزارة المالية هي المرجع صاحب الشأن الذي يبت بمثل هذه المراجعات
الادارية وان رئاسة الجمهورية ليست هي المرجع الاداري للتحقيق والبت
بامور تعود لاحدى الوزارات .