16/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/1969
- التاريخ
- 16/05/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- لطفي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس ان تستنتج عنصرا يعزز قناعتها بشأن ثبوت صحة عقد البيع
-
بما ان ما ورد في القرار المطعون فيه من ان الصك
الرسمي الذي اقر فيه المستأنف بحق المرحومة حنة مبارك بالانتفاع من غلة
حصتها في العقارات المبيعة يؤلف دليلا آخر على صحة عقد البيع والا لما
كان من حاجة لصدوره قد جاء على سبيل التعليل الاضافي فلا يمكن ان يبنى
عليه سبب لنقض القرار طالما ان هذا القرار قد بنى على اسباب اخرى
تؤكد صحته وقانونيته وعلى كل حال فان لمحكمة الاستئناف وهي محكمة
الاساس ان تستنتج عنصرا يعزز قناعتها بشأن ثبوت صحة البيع من
المستندات والادلة المبرزة في الدعوى وهذا الامر يعود لسلطانها المطلق
بمعزل عن رقابة محكمة التمييز فلا تكون والحالة هذه قد خالفت المادة
159 مدنية
- مفعول توقيع البائع على محاضر التحديد التي تثبت ملكية الشاري للمبيع لجهة موافقته ضمنا على تمليك المبيع
-
بما ان محكمة
الاستئناف فقد اوردت في قرارها المطعون فيه بما يلي وحيث وان كان
العقد المذكور لا ينقل الملكية بحد ذاته الا انه يلقى على عاتق البائعة
موجبا شخصيا بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري وبالفعل فقد نفذت البائعة
موجبها عندما وافقت على مضمون محاضر تحديد العقارات موقعة امضاءها في
خانة المالكين المجاورين
وبما ان هذا التعليل لا يخالف المواد 393 م ع و 11 من القرار 188 و204
من القرار 3339 ولا المادة 156 مدنية ذلك ان عقد البيع العادي ينشىء
موجبا شخصيا بالتسجيل واذا قامت البائعة بتوقيع محاضر التحديد التي
تثبت ملكية الشاري للمبيع فتكون قد وافقت ضمنا على تمليكه هذا المبيع
ويعود لمحكمة الاستئناف استخلاص هذه الواقعة الضمنية بسلطتها المطلقة
عن المستندات المبرزة ما دام انها لا تشوه مضمون هذه المستندات .