الأحكام

31/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1969
التاريخ
31/03/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون دون بيان القاعدة او النص القانوني الذي صارت مخالفته

-

وبما ان الجهة المميزة

تحت هذا السبب تعيب على المحكمة اللجوء لخبير لتعيين ثمن المشفوع

وانها لم تجب على دفاعهم بهذا الشأن وكذلك باعتماد مساحة العقار

الواردة بتقرير الخبير معتبرة ان ذلك يشكل مخالفة للقانون دون ان تبين

القاعدة القانونية او النص القانوني الذي صارت مخالفته مما يجعل هذا

الشق من السبب غير جدير بالبحث او القبول

- مفهوم فقدان الاساس القانوني للقرار.

-

بما ان فقدان الاساس القانوني

محله عندما يكون القرار قد طبق قاعدة قانونية دون ان يبين الوقائع

الدالة عليها بصورة كاملة

- شرط توفر الصفة لطلب تصحيح القيد بعد اجراء البيع.

-

بما انه من الرجوع

للقرار الاستئنافي تاريخ 9/12/964 يتضح ان المحكمة اجابت على دفاعهم

بصدد انتفاء صفة آل زخور بطلب تصحيح القيود بعد اجرائهم البيع معتبرة

ان لهما صفة ومصلحة اكيدة باعتبارهم ضامنين للمبيع

- عدم جدوى الطعن بأحد سببي الحل القانوني ما دام يكفي الحكم ان يكون مسندا للسبب الآخر

-

بما انه من الرجوع للقرار الاستئنافي 9/12/964 يتضح انه

ردا على ادلاء الجهة المميزة والمستأنفة بعدم صحة الدعوى لتقديمها من

الاستاذ اراتيموس كونه لا يحمل وكالة خاصة تجيز له المداعاة بالشفعة

اعتبر ان المداعاة من قبله كوكيل عام بعد ان ابدى موكلوه رغبتهم بالشفعة

بان اودعوا قيمة المشفوع بات جائزا كما اعتبر بتعليل آخر ان المحكمة

بالاستناد لاوراق القضية التي تنم عن اجازة المدعين عمل وكيلهم وهذا فان

هذه الاجازة اللاحقة التي لها اثر رجعي يجعل العمل كانه صادر عن

الموكلين وصحيح

وبما انه اذا اعتبر مثل هذا السبب يتناول الطعن بالتعليل الاول فهو لا

يتعرض بشيء للتعليل الثاني ومتى كان الحل القانوني مسندا لسببين او

لتعليلين فالطعن باحدهما يغدو غير مجد ما دام يكفي لسند الحكم ان يكون

مسندا لتعليل وحيد وهو التعليل الآخر.