الأحكام

31/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1969
التاريخ
31/05/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن تمييزا بالخصومة بعد فصلها بقرار استئنافي مبرم

-

بما ان استدعاء النقض

يعيب على القرار المطعون فيه التناقض بين فقراته اذ اعتبر من جهة

خصومة النيابة العامة صحيحة ومن جهة اخرى قبل ادخال الدولة في المحاكمة

بما ان القرار المطعون فيه لم يتضمن اية فقرة تتعلق بخصومة النيابة

العامة او الدولة ذلك ان محكمة الاستئناف كانت قد فصلت مسألة الخصومة

وقررت ادخال الدولة بموجب قرارين سابقين لم يتناولهما استدعاء النقض

وبما انه لا يمكن والحالة هذه القول بوجوب تناقض بين فقرات الحكم

الواحد

- مفعول التحقيق في توفر شروط الجنسية المدعى بها لجهة اعتباره حكم بما لم يطلب

-

بما ان الدعوى

كانت ترمي الى اعتبار المميزين لبنانيين لتوفر شرطي المادة الاولى من

القرار 282 تاريخ 1924/08/30

وبما ان الجهة المميز عليها دفعت الدعوى بقولها ان الشرطين المذكورين

واحدهما الاقامة في لبنان بتاريخ 1924/08/30 غير متوفرين

وبما انه اصبح بوسع المحكمة في مثل هذه الحالة ان تبحث في معرض بحثها

توفر شرط الاقامة في لبنان في ما اذا كان المكان المدعى الاقامة فيه

تابعا للبنان ام لا دون ان تتخطى بذلك طلبات الفرقاء

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد قضى بما لم يدع به اذا بحث في

توفر او عدم توفر عنصر من عناصر الاثبات ادلى به فاصبح على المحكمة ان

تنقض حقيقته

- مفعول عدم بيان تاريخ نفاذ اتفاق بولي - نيوكومب الواضع حدود لبنان الجنوبية لجهة نفاذ الاتفاق

-

بما ان لا علاقة لمعاهدة لوزان برسم حدود لبنان وتعيين القرى

التابعة له فقد اوكل صك الانتداب الى الدول الكبرى التي تولت السلطة

كدولة منتدبة مهمة وضع هذه الحدود فعقدت الدولتان الفرنسية والبريطانية

المنتدبتان على لبنان وفلسطين اتفاقية عرفت باسم )بولي نيوكومب ( وضعت

فيها الحدود الجنوبية للبنان بصورة نهائية ورسمت خرائطها وتم التوقيع

على هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 1923/03/07 وسجلت في عصبة الامم

بتاريخ 1924/02/06

وبما ان الاتفاقية المذكورة ادخلت بلدة هونين في الاراضي الفلسطينية

وبما ان هذه الاتفاقية اصبحت نافذة ومعمولا بها فور المصادقة عليها من

قبل الدولتين المنتدبتين وتسجيلها في امانة سر عصبة الامم وفقا لنص

المادة 18 من معاهدة فرساي اي بتاريخ سابق لتاريخ 1924/08/30 وليس في

مبادىء القانون الدولي العام كما تدعي الجهة المميزة قاعدة بموجبها

ينبغي اعتبار المعاهدات والاتفاقات الدولية غير نافذة اذا لم ينطو على

نص يعين تاريخ تنفيذها

وبما ان بلدة هونين لم تكن اذا لبنانية بتاريخ 1924/08/30 فلا يكون

العثماني المقيم فيها في ذلك التاريخ لبنانيا

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه هذا المذهب يكون قد احسن تطبيق

القانون والمبادىء القانونية العامة