الأحكام

31/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/1969
التاريخ
31/05/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للبت بالتعويض عن الاستملاك غير المباشر نتيجة اقتطاع الادارة مساحة تفوق ما لحظه ملف الاستملاك

-

بما ان

اجتهاد هذه المحكمة سار على اعتبار ان الاستملاك غير المباشر الذي هو

مظهر من مظاهر الاستيلاء غير الصحيح يقوم بوضع يد الادارة بمناسبة

تنفيذها مشروعا يرتدي طابعا اداريا على ملكية فردية عقارية اعتبرتها

لازمة لاجل حسن سير المصلحة العامة دون مراعاة اصول الاستملاكات

القانونية

قرار هذه المحكمة رقم 40 تاريخ 14 حزيران سنة 1968 بدعوى المصلحة

الوطنية للتعمير على بدوره مجموعة حاتم جزء 83 ص 18 رقم 1.

- في امكانية نقض الحكم بسبب فقدان او النقص في التعليل ومفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع

-

وبما ان قانون الاستملاك والمبادىء العامة التي ترعى الاستملاكات لم

تستثن من وجوب مراعاة الاصول القانونية المحالة التي تكون فيها المساحة

المقتطعة فعلا من العقار المصاب بالاستملاك متجاوزة المساحة المشار

اليها في ملف الاستملاك والتي صار التعويض عنها على المالك' فاذا

اقدمت الادارة على اقتطاع جزء من العقار المصاب بالاستملاك ووضعت

يدها على هذا الجزء وخصصته لاجل المنفعة العامة دون ان تراعي اصول

الاستملاكات القانونية ومنها قرار وضع اليد الذي لا يغني عن اتخاذه كون

المساحة المذكورة لم تكن ملحوظة في ملف الاستملاك وذلك بنتيجة خطأ فني

حصل في كيل القياسات المصابة بالاستملاك بحيث تبين فيما بعد ان

القياسات التي اعتمدتها الادارة هي مغلوطة وان المساحة المقتطعة فعلا

من العقار المصاب بالاستملاك تفوق المساحة الملحوظة في ملف الاستملاك

والتي صار التعويض عنها فتكون الادارة ملزمة بالتعويض على صاحب

العلاقة وفقا لقواعد الاستملاك غير المباشر ويكون النزاع حول التعويض

من صلاحية القضاء العدلي.

وبما ان عدم التعليل او النقض في التعليل او التعليل غير الصحيح لا

تشكل اسبابا قانونية لطلب النقض )قرار محكمة التمييز النهائي غرفة

ثانية رقم 88 سنة 1964 دعوى تاج الدين(

فضلا عن ذلك بما ان سبب النقض المدلى به هو بالواقع في حدود عدم وجود

الاساس القانوني للحكم' وهو سبب النقض المنصوص عنه في الفقرة 4 من

المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16

تشرين الاول سنة 1961

وبما ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقدر المستندات

المبرزة وان تستخلص منها الاثبات المقتضى دون مراقبة من محكمة التمييز

طالما انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم يبدو للمحكمة.