26/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1987
- التاريخ
- 26/11/1987
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- العوجي، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق القاضي التحري عن السبب الحقيق للموجب اذا كان السبب الظاهر غير صحيح
-
حيث بمقتضى احكام المادة 197 موجبات وعقود فقرة 2
ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد
صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.
حيث عملا بالنص المذكور فانه اذا اتضح ان السبب الظاهري للعقد غير
صحيح يعود للقاضي التحري عن السبب الحقيقي للموجب ويبقى العقد صحيحا
اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.
حيث ان المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت في القرار المطعون فيه "انه
يتبين من ظروف القضية والقرائن والادلة المبينة اعلاه ان السبب
الظاهري الوارد في السند وهو الاستدانة غير صحيح وان المورث قد قصد
بذلك التبرع لابنته القاصرة الحاصلة له من زوجة ثانية' وان ما استخلصه
القاضي البدائي من ان السند ينطوي على هبة مستترة وهو سبب قانوني مباح
يكون واقعا في محله القانوني" تكون المحكمة الاستئنافية قد احسنت في
تطبيق الاحكام القانونية على النحو الوارد.
- مدى حق الوالد بقبول الهبة عن الولد القاصر
-
حيث اذا كانت
المادة 505 موجبات توجب تسلم الموهوب له سند الهبة حتى تصبح هذه
ناجزة فان محكمة الاستئناف بينت في قرارها ان قبول الهبة من الوالد عن
القاصر جائز قانونا ولا حاجة لاقامة وصي على القاصر لتسلم السند وقولها
هذا غير مخالف لاحكام المادة 505 موجبات وعقود بل يتوافق معها مما
يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.