10/05/1967
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1967
- التاريخ
- 10/05/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله عدم استجابة المحكمة للطلب الرامي الى التوسع في التحقيق .
-
وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المميز ان عب ء
اثبات حالة الموصي عند تنظيمه الوصية وفقدانه انه سلامة العقل والادراك
يترتب على عاتق الجهة المستأنفة المميزة
وبما انه بعد ان اعتبرت محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في
تقدير حالة الموصي العقلية من خلال وقائع القضية والاوراق المبرزة ان
المميزة لم تثبت قولها بان الموصي لم يكن متمتعا بقواه العقلية قررت
صرف النظر عن اجراء تحقيق اضافي
وبما انه لمحكمة الاساس تستقل في تقدير ادلة الثبوت واستخلاص عناصر
قناعتها وانها ليست ملزمة باستجابة الطلب الرامي الى التوسع بالتحقيق
ومتى توفرت لديها اسباب قناعتها
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في قرارها المطعون فيه ان الجهة
المسأنفة ) المميزة ( لم تثبت زعمها بان الموصي كان فاقدا قواه العقلية
عند تنظيمه الوصية موضوع البحث تكون مارست سلطانها المطلق في تقدير
قيمة المستندات المبرزة ووقائع القضية وان صرف النظر بعد ذلك عن اجراء
تحقيق اضافي وليس من شأنه ان يفقد قرارها الاساس القانون فيكون السبب
التمييزي الاول مردودا
- في امكانية نقض الحكم بسبب الخطأ في احد الاسباب الاستئنافية عندما تكون الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها.
-
وبما ان الخطأ في احد الاسباب الاستئنافية على فرض حصوله لا
يقضي الى النقض متى كانت الاسباب الاخرى كافية لتبرير النتيجة
المحكوم بها )قرار محكمة التمييز اعدادي رقم 44 لسنة 1964 بدعوى هندي.
وبما ان محكمة الاستئناف اسندت قرارها المميز بصورة رئيسية لرد الدعوى
الى ان عدم اثبات حالة الموصي حين تنظيمه الوصية وعدم سلامة عقله
وادراكه يقع على عاتق الجهة المستأنفة المميزة والى ان الجهة المذكورة
لم تثبت مزاعمها لهذه الناحية.
وبما ان هذا السبب الذي اسندت اليه محكمة الاستئناف قرارها المميز
لرد الدعوى هو صحيح ومنطبق على القانون وعلى المبادىء القانونية وهو
يكفي لوحده لتبرير النتيجة المحكوم بها.
وبما ان تطرق محكمة الاستئناف بعد ذلك وعلى سبيل الاستفاضة في البحث
الى بحث الاسباب التي تؤيد سلامة عقل وادراك الموصي ليس من شأنه ان
يفتح مجالا للجهة المدعية المميزة للطعن بالقرار المميز بحجة عدم صوابية
هذه الاسباب او عدم بحث القرار المطعون فيه بالطعون الموجهة من
المميزة ضد هذه الاسباب مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني.