الأحكام

10/05/1966

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1966
التاريخ
10/05/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط صحة الهبة العقارية والطبيعة القانونية لموجب التسجيل في السجل العقاري.

-

بما انه تبين من الاطلاع على المستندات المبرزة ولا سيما

كتاب 1960/03/07 ان تعهد السيد كميل بدوره بهبة مساحة 2960 مترا مربعا

من ارضه لادارة التعمير هو من قبيل الهبة وان ما اشترطه على الادارة من

اتمام معاملات الاستملاك ودفع التعويض لا يعتبر مقابلا للموهوب بل

يجد ما يقابله فيما استملكته من املاك السيد بدوره وعلى كل حال فان هذا

الشرط لا يبدل وماهية العقد الذي يبقى خاضعا لاحكام الهبة من حيث شروط

صحته ونفاذه.

وبما انه بمقتضى احكام المادتين 510 و511 من قانون الموجبات والعقود لا

تنم هبة العقار والحقوق العينية الا بقيدها في السجل العقاري.

وبما ان الهبة العقارية من العقود التي ترتدي طابع الخطورة فقد قيدها

المشترع بمراسيم شكلية واعتبر ان وجوب قيدها في السجل العقاري ليس

اداة اثبات بل انه ركن من اركان العقد وعنصر من عناصر تكوينه فلا تتم

الهبة بدونه.

وبما ان نص المادتين 510 و511 من قانون الموجبات والعقود لا يتعارض

مع ما نصت عليه المادة 11 من القرار 188 والمادة 267 من القرار 3339.