الأحكام

07/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1968
التاريخ
07/05/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الدعوى غير مقدرة القيمة ومدى شمولها دعوى الاخلاء بدون مسوغ شرعي والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التمييز.

-

وبما ان الدعوى

الحاضرة ترمي الى طلب اخلاء مسكن لاشغاله بدون مسوغ شرعي وبدون ان يكون

هذا الاشغال مرتكزا في الاساس على عقد ايجار وهذا ما قضت به محكمة

الاستئناف في قرارها المميز فيكون طلب النقض جائزا في هذه الدعوى

تطبيقا للنص العام ودون الالتفات الى مقدار بدل المسكن المبحوث فيه

وذلك باعتبارها من الدعاوى غير القابلة للتقدير.

- في حق قاضي العجلة تقدير الوقائع وظاهر المستندات لاتخاذ التدبير المستعجل ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وبما انه تطبيقا لاحكام المادة

473 من قانون اصول المحاكمات المدنية يفصل قاضي العجلة بكل تدبير

مستعجل يجب اتخاذه في المواد المدنية التجارية بدون تصد للاساس وهو

لاجل هذه الغاية يأخذ بظاهر الحال المستند الى الواقع المادي وبظاهر

المستندات المبرزة وان تقديره للوقائع ويدخل ضمن اختصاصه ولا رقابة

لمحكمة التمييز عليه وطالما انه لم يشوه تلك الوقائع وهذا ما لم يبدو

للمحكمة.

- في حق قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدبير المؤقت لاحقاق الحق الاجدر حماية في حالة النزاع الجدي.

-

وبما انه اذا كان لا يحق لقاضي

العجلة التصدي للاساس بحسم النزاع الجدي القائم بين الفريقين فانه في

حال تحققه من توفر عناصر النزاع الجدي لا ترتفع يده حتما عن الدعوى بل

ان من حقه تمحيص تلخيص الموضوع واصل الحق من حيث الظاهر توصلا للقضاء

بالاجراء المطلوب وبالعكس لرد الطلب عند الاقتضاء اذا كان ظاهر الحال

لا يؤيد اقوال المدعي بمعنى ان لقاضي العجلة حتى في حال النزاع الجدي في

الاساس ان يأخذ بما يبدو من الخصمين المتنازعين اكثر جدية واجدر

بالحماية ولو موقتا فيقتضي باتخاذ التدبير المطلوب اذا كان ملائما

لحماية الحق الارجح او يرد الدعوى اذا كان التدبير موجها ضد هذا الحق