16/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1964
- التاريخ
- 16/10/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيس الخوري، يكن، مزهر، جريج، خضر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الحكم بالنفقة على احد الزوجين.
-
وبما ان المعترض المحكوم عليه حنا الحداد يطلب تقرير عدم قابلية
الحكم المعترض عليه للتنفيذ لصدوره عن مرجع غير صالح لاصداره معللا ان
المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 انما تجيز للمراجع المذهبية قرض
وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر في اثناء رؤية دعوى الافتراق
والطلاق والبطلان وان الحكم المعترض عليه انما صدر بنتيجة دعوى اصلية
فتكون المحكمة الروحية غير صالحة لاصداره.
وبما انه تبين من مراجعة الحكم الروحي المعترض عليه ان الزوج المعترض
على اثر خلاف مع زوجته المعترض عليها اتفقا امام المحكمة الروحية
بتاريخ 1961/01/10 على ان يفتح لها مسكنا شرعيا ويساكنها مساكنة الزوجة
المسيحية ويقوم نحوها بجميع الواجبات الزوجية ويحسن معاملتها ويكفيها
وابنها منه بكل ما تحتاج اليه من مأكول ومصروف وملبوس واذا اخل باحد
الشروط اتفق عليها بحكم بما تقتضيه القوانين القدسية.
وبما ان المحكمة صادقت على هذه الاتفاقية واعطتها قوة الحكم النهائي
النافذ
وبما ان الزوج لم ينفذ هذه الاتفاقية لكونه لم يساكن زوجته قط ولم يدفع
لها بارة الفرد ولا فتح لها بيتا غير صالح.
وبما ان الزوجة اقامت الدعوى مجددا مدعية بان زوجها لم يساكنها رغم
الاتفاقية ولم يدفع لها شيئا وطلبت الحكم على زوجها بنفقة شهرية فاصدرت
المحكمة الحكم المعترض عليه القاضي بالزام الزوج بان يفتح للزوجة بيتا
شرعيا مستقلا على الصورة المبينة في الحكم وبان يساكنها مساكنة زوجة
مسيحية وبان يدفع لها نفقة شهرية قدرها 200 ليرة ل. لها ولولدها.
وبما ان الحكم بالنفقة لم يصدر بدعوى اصلية ومستقلة وانما صدر بعد ان
اخل الزوج بالاتفاقية المعقودة بينه وبين زوجته وعاد الزوجان الى حالة
الافتراق السابقة فقضت المحكمة بالمساكنة وبالنفقة تبعا للدعوى الاصلية
السابقة.
وبما ان المحكمة لم تخالف والحالة هذه احكام المادة 5 من قانون 2 نيسان
سنة 1951