الأحكام

16/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1964
التاريخ
16/10/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخطأ الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة.

-

وبما ان تفسير النصوص القانونية وتطبيقها على

واقع الدعوى ولا ينطوي على الخطأ الجسيم الذي من شأنه ان يفتح باب

المخاصمة.

وبما ان ذهاب المحكمة الى اعتماد التعليل لا يتفق مع المبادىء المستقرة

لجهة تحديد مدى مخالفة المواد 343 و344 و353 و393 وانحصار اثرها في نطاق

البطلان النسبي فانه لا يشكل الخطأ المهني الجسيم لانه يدخل في دائرة

تفسير النصوص القانونية المتروك الى بصيرة القاضي وتقديره ما دام ان

عمله لا يجانب سوء النية ولا يتخطى الى منطقة الجهل الفاضح والاهمال

المفرط غير المغتفر.

- حق المحكمة في التقدير لجهة رفض توحيد دعوى اعادة المحاكمة ودعوى الاعتراض

-

بما ان المحكمة

بما لها من حق التقدير وبمعزل عن اي موقف من جانب الفريقين رفضت

توحيد دعوى اعادة المحاكمة ودعوى الاعتراض المقدمين من فضلو وحكمت برد

الاعتراض على حدة.

- مدى اعتبار الحكم مشوبا بالخطأ الجسيم في حال التناقض في الحلول التي يتضمنها

-

وبما انه

لا يمكن وان بدا تناقض بين الحلين اعتبار الحكم مشوبا بخطأ جسيم يجيز

مخاصمة القضاة الذين اصدروه