الأحكام

17/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108/1970
التاريخ
17/11/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- جواز تخفيض البند الجزائي الموضوع للتاخير عندما ينفذ قسم من الموجب الاصلي

-

وحيث انه تبين من تحليل احكام

المادة 266 هذه انها تتضمن حالتين للبند الجزائي' الاولى عندما يكون

البند الجزائي موضوعا في العقد كبند للنكول عن تنفيذ الموجب فلا يجوز

المطالبة به مع طلب الاصل والثانية عندما يكون البند الجزائي موضوعا

لمجرد التأخير او على سبيل اكداه المديون على الايفاء فيجوز المطالبة

بهما مع الاصل غير انه يمكن للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها

فاحشة

وحيث انه يقتضي الان معرفة ما اذا كان يجوز تخفيض البند الجزائي

الموضوع للتاخير عندما ينفذ قسم من الموجب الاصلي

وحيث ان الفقرة الاخيرة في المادة 266 تنص بان للقاضي ان ينقص البدل

المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي

وحيث ان البند الجزائي هذا يشمل ليس فقط بند النكول بل بند التأخير

ايضا لانه لا يجوز اعطاء البند الجزائي الملحوظ لتأخير مفعولا اكبر

واوسع مدى من البند الجزائي عندما يكون حصل تنفيذ قسم من الموجب الاصلي

حسبما يستفاد من صراحة المادة 266 المذكورة.

- موجب التسجيل في السجل العقاري في عقد البيع يعتبر الموجب الاساسي وموجب التسليم موجب فرعي

-

وحيث انه في

البيوع العقارية يعتبر موجب التسجيل في السجل العقاري هو الموجب

الاساسي اذ بانفاذه يتم البيع عملا باحكام المادة 393 و394 م.ع والمادة

304 من القرار 3339

وحيث ان التسجيل قد تم فعلا بتاريخ 3/8/965 غير ان تسليم العقار تاخر

تنفيذه الى 27/10/966

وحيث ان ولئن ورد في العقد الجاري بين الطرفين كموجب مستقل وبند من

بنود العقد الا انه يظل موجبا متفرعا عن البيع

وحيث انه على كل حال ولو اعتبر ان التسليم هو موجب اصلي ومستقل كموجب

التسجيل فيبقى ان الجهة المميز عليها قد نفذت قسما من الموجب الاصلي

باجرائها التسجيل وتأخرت عن تنفيذ موجب التسليم وتكون محكمة الاستئناف

بتطبيقها قاعدة التحقيق على البند الجزائي لم تخرج عن احكام المادة 266

م.ع مما يوجب رد السببين المدلى بهما

- مفعول التأخير في تنفيذ الموجب والاستمرار في اشغال العقار المباع لجهة تشكيلهما فعلا واحدا يرتب المسؤولية على البائع' ومن غير الجائز المطالبة بتعويض كاملين عن هذا الفعل الواحد

-

حيث ان المميزين يستندون في مطاليبهم بالعطل والضرر الى مصدرين مصدر

تعاقدي هو البند الجزائي المتفق عليه في العقد ومصدر الاشغال بدون مسوغ

شرعي- ويعيبون على محكمة الاستئناف قولها بعدم جواز المطالبة بتعويض

عن فعل واحد وتشويهها لمعنى العقد

وحيث ان كلا من التعويضين مطلوب بالواقع لتغطية ضرر واحد متمثل اصلا

بحرمان المميزين من الانتفاع بملكيتها لفترة من الزمن او بفعل واحد هو

التأخير في تنفيذ الموجب وتسليم المبيع في حينه

وحيث ان التأخير في تنفيذ الموجب هو الاستمرار في اشغال المبيع او ان

هذا الاستمرار في الاشغال بعد الموعد المتفق عليه ادى الى التأخير في

تنفيذ موجب التسليم

وحيث ان الفعل الذي يرتب المسؤولية هو واحد وعليه فانه من غير الجائز

المطالبة بتعويضين كاملين عن فعل واحد وتغطية لضرر واحد

وحيث ان المحكمة على كل حال لتقدير بدل العطل والضرر اخذت بعين

الاعتبار الاخلال بموجب عقدي شمله جزاء ملحوظ في العقد كما انها اعتدت

من جهة اخرى بحرمان المميزين من انتفاع توفره الملكية للشاري منذ

التسجيل

وحيث ان السبب المدلى به يكون غير جائز ويقتضي رده

- البائع الذي حصل التاخير في التسليم لمصلحته ترتب عليه المسؤولية بدون انذار

-

وحيث انه يستفاد من نصوص العقد بان

تأجيل التسجيل او التسليم كان لمصلحة شركة البائعة المميز عليها وليس

في مثل هذه الحال ان تحتج بالانذار كمنطلق لازم لترتيب مسؤوليتها عن

التاخير في التسليم لان الانذار ليس بواجب سندا للمادة 258 م.ع

باعتبار ان مجرد حلول الاجل الموضوع لمصلحتها يجعلها مسؤولة عن كل تاخير

لاحق