الأحكام

08/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
111/1970
التاريخ
08/12/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاسباب الجديدة امام محكمة التمييز.

-

بما ان المادة 70 فقرة 2 من قانون التنظيم القضائي قد نصت

على انه لا تسمع امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة ما لم تكن متعلقة

بالانتظام العام او مبنية على القرار المطلوب نقضه'

وبما ان الجهة المميزة لم تتذرع امام محكمة الاستئناف بالسبب المبني

على الارتفاق القانوني المستمد من المادة الثالثة من القرار 145 تاريخ

11 حزيران سنة 1925 بتمرير الخطوط الكهربائية فوق الاملاك الخاصة انما

اقتصر دفاعها في الاساس على انكار حصول اي ضرر للمميز عليه اما قولها

بمعرض انكارها حصول ضرر اكيد )ان الحق بالتعويض لا يولد الا عندما

ينوي فعلا صاحب العقار تشييد بناء بحيث يكون عليه عندئذ ان ينبه

الادارة عن شروعه في البناء كي تتمكن عند الاقتضاء من نقل الخطوط ان هذا

القول لا يثير مسألة الارتفاق القانوني المستمد من المادة 3 من القرار

145 المذكور

وبما ان مجرد التلميح في مذكرة الجهة المميزة المقدمة في الاستئناف

بتاريخ 1/6/1969 وبعد اعلان ختام المحاكمة وانقضاء مهلة الاستئناف الى

نص المادة 3 من القرار 145 المشار اليه لا يعتبر سببا استئنافيا يتحتم

على محكمة الاستئناف الاجابة عليه ويجيز بالتالي للميزة الادلاء به

تمييزا لان المادة 520 مدنية تحصر رؤية النزاع في الوجوه المبينة في

استدعاء الاستئناف مع العلم بان المذكرة الجائز تقديمها بعد ختام

المحاكمة تستهدف استكمال بعض النقاط المدلى بها او تصحيحها كما تقتضيه

احكام المادة 401 مدنية

وبما ان هذا السبب في شقه الاول المبني على مخالفة المادة 3 من القرار

145 المذكور يغدوا مردودا مما يستتبع رد الشق الثاني منه والمبني

بالتالي على عدم البحث في الشروط المنصوص عنها في المادة 3 المشار

اليها لاستحقاق التعويض

- حق محكمة الاساس المطلق بتحديد وتقدير الاضرار اللاحقة بالعقار الناجمة عن وضع الاسلاك الكهربائية

-

وبما ان

محكمة الاستئناف بما لها من حق مطلق في التقدير وبعد ان تحققت من خلال

تقرير الخبير المعين بداية من وضع الاسلاك الكهربائية فوق عقار المميز

عليه ومن اصلاح هذا العقار للبناء اصلا ومن الضرر الذي يسببه حاليا وجود

هذه الاسلاك الكهربائية قضت بتعويض عن هذا الضرر الذي قدرته بالاستناد

الى واقع الحال والى حقها المطلق فلا تكون اذا قد خالفت المادتين 260

و134 م.ع ولم يأت قرارها خاليا من العناصر الواقعية مما يقتضي معه رد

هذا السبب ايضا.