الأحكام

22/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
116/1970
التاريخ
22/12/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة الصالحة لتقدير الادلة ومفاضلتها ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تقدير الادلة ومفاضلتها بعضها على بعض تستقل به محكمة الاساس

بمعزل عن رقابة محكمة التمييز فلا يمكن اذن مجاراة المميز بالقول ان

القرار المطعون فيه تجاهل اعتماد السبب الحقيقي للانهيار لان محكمة

الاستئناف اخذت بتقرير الخبير حبيقة المعين من قبل قاضي الامور

المستعجلة وبتقرير مهندس البلدية المطابق له عندما اعتبرت الحفريات

المجراة من قبل المميز هي المسببة للانهيار مما يوجب رد هذا السبب .

- المخالفة الناتجة عن استناد الحكم الى المسؤولية الناشئة عن انهيار البناء لا تؤدي الى نقض الحكم طالما انه استند الى المسؤولية التقصيرية التي تبرر النتيجة الصحيحة.

-

بما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت

بان مسؤولية المستأنف المميز هي مسؤولية تقصيرية مبنية على خطأ ثابت

عادت واسندت هذه المسؤولية عليه بوصفه مالكا للبناء الذي جرت فيه

الحفريات عملا باحكام المادة 133 م.ع

وبما ان المسؤولية المسندة الى الخطأ بمقتضى المادة 122 م.ع وما يليها

هي غير المسؤولية الناشئة عن هبوط بناء او تهدم جانب فيه عملا باحكام

المادة 133 منه وعليه فان محكمة الاستئناف باستنادها الى المادة 133

تكون قد خالفت القانون لان الضرر المشكو منه لم يحصل من جراء تهدم بناء

المميز لنقص في صيانته او عيب في بنيانه او قدم في عهده انما كان بسبب

فعل المميز الشخصي عندما قام بالحفريات بصورة مخالفة للفن ادت الى

تخلخل التربة التي كانت طبيعتها غير متماسكة والى فقدان التوازن كما

جاء في القرار المطعون فيه.

وبما ان هذه المخالفة بحد ذاتها لا تقضي الى نقض القرار المطعون فيه

طالما ان السبب الاول المبني على المسؤولية الشخصية والذي لا يزال

قائما لاستقلاله عن السبب الثاني المبني على المادة 133 م.ع هو وحده

كاف لتبرير النتيجة الصحيحة التي اقترن بها القرار المطعون فيه وعليه

فما دامت مسؤولية المميز ثابتة بمقتضى احكام المادة 122 م.ع والقرار

المطعون فيه له مبرره من هذه الجهة فان السبب الثاني المار بيانه يغدو

ناقلا ولا تأثير له مما يوجب رد سبب النقض الثاني.

- مفعول اغفال البت بطلب الادخال لاجل الاستجواب كسبب للنقض .

-

وبما

ان عدم استجابة المحكمة الاستئنافية لطلبات المميز الرامية الى ادخال

المهندس والمتعهد لا يشكل مطلبا يترتب على اغفاله سبب النقض الا اذا

استند هذا السبب الى المادة 4 مدنية وهذا ما لم يدلي به المميز وذلك

لان طلب الادخال هنا لا يؤلف مطلبا بالمعنى القانوني لافتقاره على

استجواب المطلوب ادخالها.