21/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1970
- التاريخ
- 21/04/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ترك المعلم الخاص من تلقاء نفسه المدرسة لجهة الزامه بالتعويض على المدرسة
-
وبما ان المادة 30 من قانون 1956/06/15 لا تلزم المعلم
بالتعويض على المدرسة الا اذا ترك عمله من تلقاء ذاته وعليه فلم يكن
على محكمة الاستئناف والحالة هذه ان تحكم للمميز على المميز عليها
بالتعويض بناء لدعواه المقابلة طالما ان شرط المادة 30 المذكورة غير
متوفر في القضية بحيث يغدو هذا السبب مردودا
- مفعول انتهاء فترة تمرين المعلم لجهة التجديد الضمني لعقد التدريس
-
بما ان المميز عليها كانت قد انهت مدة التمرين المنصوص عنها في
المادة 11 من قانون 1956/06/15 بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965 فكان
على المميز اما ان يصرفها من الخدمة او ان يثبتها في عملها عملا باحكام
المادة 12 منه.
وبما ان المميز ثابر مدة ثلاثة اشهر بعد التاريخ المذكور اعلاه على دفع
مرتب المميز عليها على اساس العقد اي 250 ليرة شهريا فيكون بذلك قد
جدد العقد ضمنا للسنة الدراسية المبتدئة في اول تشرين الاول سنة 1965
- مفعول الاتفاق بين المعلم الخاص والمدرسة على راتب يقل عن راتب درجة التصنيف المعينة في القانون لجهة مخالفة الانتظام العام
-
وبما ان
المميز كان قد تذرع باستئنافه التبعي باحكام المادة 54 من قانون
1956/06/15 للقول ان الاتفاق على مرتب شهري يفوق مرتب الدرجة التي يجب
ان يصنف فيها المدرس يخالف النظام العام.
وبما ان ما يخالف الانتظام العام هو الاتفاق على مرتب درجة التصنيف
المعينة في القانون ذلك ان قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس
الخاصة قد وضع لحماية افراد الهيئة التعليمية ولصيانة الحد الادنى من
حقوقهم المكرسة فيه لا لحرمانهم من فوائد العقود التي يجريها معهم اصحاب
المدارس بملء اختيارهم والتي تتناسب مع كفاءاتهم المهنية.
وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب تكون قد طبقت احكام
المادة 54 المشار اليها تطبيقا صحيحا وعليه فيقتضي بالاستناد الى ما
تقدم تطبيق بنود العقد فيما خص الراتب الشهري المعتمد لحساب التعويض
عن حرمان المميز عليها من راتبها عما تبقى من السنة الدراسية وهذا ما
فعلته محكمة الاستئناف .
- كيفية حساب تعويض الصرف من الخدمة للمعلم في المدارس الخاصة.
-
وبما انه ينبغي لحساب تعويض الصرف ان يفرق بين حالتين على ضوء احكام
المادة 34 من قانون 1956/06/15 الحالة الاولى عندما يتم الصرف من
الخدمة بالاستناد الى احد الاسباب المبينة في المادة 31 منه وهي بلوغ
السن القانونية وبلوغ سنوات الخدمة 25 سنة واصابة المدرس بمرض مقعد
وزواج المدرسة والحالة الثانية عندما يتم الصرف لاسباب اخرى ومنها
رغبة صاحب المدرسة المنفردة ففي الحالة الاولى تفرض المادة 34
المذكورة ان يتخذ اساسا لحساب التعويض متوسط الراتب المستحق وفقا
للقانون اما في الحالة الثانية فمتوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب
العلاقة من المدرسة وهذا التفريق مرده صندوق التعويضات هو الذي يدفع
تعويض الصرف في الحالة الاولى )المادة 36( في حين ان المدرسة هي التي
تدفعه في الحالة الثانية ومن البديهي منعا للتواطؤ الا يلزم صندوق
التعويضات الا بالراتب المستحق وفقا للقانون وهو الراتب الذي على
اساسه يتقاضى الصندوق المحسومات الشهرية وان تلتزم المدرسة بالراتب
التعاقدي اذا فاق هذا الراتب الراتب القانوني.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتماده التفريق المشار اليه يكون قد احسن
تفسير وتطبيق المادة 34 من قانون 1956/06/15 بحيث يقتضي رد هذين
السببين.