الأحكام

29/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1985
التاريخ
29/01/1985
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
عوجى، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان المادة القانونية او القاعدة القانونية المدعى مخالفتها

-

حيث انه عند الادلاء بمخالفة القانون او قواعد الاثبات

يقتضي تحديد المادة او القاعدة القانونية التي وقعت عليها المخالفة

المدلى بها حتى يتمكن هذا المرجع من اجراء رقابته على صحة وسلامة تطبيق

القانون من قبل محكمة الاستئناف .

وحيث ان الجهة طالبة النقض لم تحدد المادة القانونية التي تدلي ان

مخالفة وقعت عليها فلا يمكن التوقف عند ادلائها هذا.

وحيث اذا كانت تعني طالبة النقض بمخالفة قواعد الاثبات ان محكمة

الاستئناف قد شوهت وقائع محددة واردة في ملف الدعوى بصورة واضحة

وصريحة فاثبتتها المحكمة في قرارها بصورة مخالفة لها فانه يقتضي تحديد

هذه الوقائع بصورة واضحة وتحديد التشويه الحاصل بها الامر غير الحاصل.

وحيث اذا لم يتبين ان مثل هذا الامر قد حصل من قبل الجهة طالبة النقض

فانه جل ما يتبين من اقوالها ومن القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف

كانت امام وقائع واردة في الدعوى استخلصت منها ان الشرطين المنصوص

عنهما في الفقرة الثالثة من اتفاقية 1960/10/20 قد نفذا تماما بابطال

الاستملاك عن العقار رقم 788 فيما يتعلق بمساحة 1590 مترا مربعا موضوع

النزاع وبرفع اشارة التخطيط ووضع اليدوان زعم الجهة المستأنفة بان

العبرة للتنفيذ وليس للابطال ورفع الاشارة ليس في محله لان الشرطين

واضحان ومحصوران بما تقدم ولم يؤت على ذكر التنفيذ الفعلي الذي يتعلق

بمعاملة تنفيذية ادارية.

- المحكمة الصالحة لتقدير الوقائع ورقابة محكمة التمييز عليها

-

وحيث ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع وتفسير المستندات

واستخلاص ما يصلح كاساس للنتائج القانونية التي تقررها ما لم يحصل

تشويه لها بان تذكر على غير الوجه الصريح والواضح الواردة فيه الامر غير

الحاصل.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

وحيث ان المحكمة الاستئنافية في تقريرها للنتيجة القانونية التي قررتها

اعتمدت الوقائع التي تبررها فلا مجال للقول بان قرارها جاء فاقدا

للاساس القانوني.

- مفعول النقص في التعليل كسبب للنقض

-

حيث ان النقص في

التعليل لا يشكل مخالفة للمادة الرابعة اصول مدنية الا اذا استوى مع

انعدامه بحيث تأتي النتيجة القانونية دون تعليل ملائم لها.

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة الاستئنافية عللت

بصورة كافية النتيجة القانونية التي توصلت اليها والمتعلقة بتحقق شرطي

الفقرة الثالثة من اتفاقية 1960/10/20 اذ استعرضت بصورة كافية

المعاملات والمراسيم التي صدرت بشأن معاملة الاستملاك خالصة الى القول

بان الشرطين قد نفذا تماما بابطال الاستملاك

وحيث ان تقرير تحقق شرطي العقد المسند الى الوقائع والتعليلات التي

تبرره تم بتعليل سليم ومتوافق مع مشيئة الفريقين التعاقدية وبالتالي لا

يشكل مخالفة للمادة 221 موجبات وعقود. ولا مجال للقول بفقدان الاساس

القانوني للقرار بعدم تحقق محكمة الاستئناف من تنفيذ رفع الاشارة طالما

ان المحكمة اعتبرت ان التنفيذ الذي يشكل معاملة ادارية ليس من ضمن

الشروط التي لحظها العقد.