الأحكام

02/04/1985

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1985
التاريخ
02/04/1985
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
سابا، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعفاء الناقل من المسؤولية

-

حيث ان المادة 688 موجبات

وعقود نصت على ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء

يتم بمجرد حصول الرضى وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى

المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان التبعة

الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او

خطأ من قبل المتضرر.

وحيث ان خطأ المتضرر المنصوص عليه في المادة المذكورة هو كل خطأ صادر

عن المسافر سواء كان هذا الخطأ فعلا اقترفه او اهمال من قبله وقلة

احتراز لان النص جاء مطلقا من هذه الجهة ولم يستثن الخطأ عن اهمال وقلة

احتراز.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان

الحادث الذي حصل لطالبة النقض انما كان بخطيها الناتج عن اهمال وقلة

احتراز دون ان يكون قد قام دليل على ان للناقل علاقة بالضرر الحاصل.

وحيث ان محكمة الاستئناف تستقل في تقدير الوقائع واعتماد منها ما يكون

قناعتها ولا رقابة لهذا المرجع عليها في هذا الشأن الا في حال حصول

تشويه للوقائع الامر غير الوارد في الطعن.

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع واتخاذ التدابير التحقيقية المناسبة

-

وحيث انه يعود للمحكمة عند عرض الوقائع امامها ان تقوم

بالتحقيق الذى تراه مناسبا ولا مجال للقول بمخالفة المواد 129 و203 و204

و223 مدنية لان المحكمة باستعمالها حقها في التحقيق وتقدير الوقائع انما

توافقت مع القانون ولم تبين طالبة النقض ما هو الاجراء الذي اتخذته

المحكمة وكان مخالفا لاحدى هذه المواد.

- في امكانية الادلاء بالسبب الجديد تمييزا.

-

وحيث ان ما تدلي

به الجهة المميزة تحت هذا السبب يشكل في الواقع سببا جديدا مبنيا على

المادة 688 موجبات وعقود تتذرع به امام هذا المرجع لتبرير موجب دفع

النفقات التي تكبدها ابن طالبة النقض اذ لم يرد في استئنافها التبعي

مثل هذا السبب

وحيث انه لا يسع هذا المرجع النظر في سبب جديد مدلى به امامه ولا يمكن

القول بان المحكمة الاستئنافية لم تجب طالبة النقض الى احد مطالبها

لان المحكمة باعتبارها المميز عليها غير مسؤولة عن الحادث تكون قد ردت

ضمنا كل الطلبات الواردة بحق هذه الاخيرة.