02/04/1985
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1985
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1985
- التاريخ
- 02/04/1985
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- سابا، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعفاء الناقل من المسؤولية
-
حيث ان المادة 688 موجبات
وعقود نصت على ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء
يتم بمجرد حصول الرضى وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى
المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان التبعة
الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او
خطأ من قبل المتضرر.
وحيث ان خطأ المتضرر المنصوص عليه في المادة المذكورة هو كل خطأ صادر
عن المسافر سواء كان هذا الخطأ فعلا اقترفه او اهمال من قبله وقلة
احتراز لان النص جاء مطلقا من هذه الجهة ولم يستثن الخطأ عن اهمال وقلة
احتراز.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان
الحادث الذي حصل لطالبة النقض انما كان بخطيها الناتج عن اهمال وقلة
احتراز دون ان يكون قد قام دليل على ان للناقل علاقة بالضرر الحاصل.
وحيث ان محكمة الاستئناف تستقل في تقدير الوقائع واعتماد منها ما يكون
قناعتها ولا رقابة لهذا المرجع عليها في هذا الشأن الا في حال حصول
تشويه للوقائع الامر غير الوارد في الطعن.
- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع واتخاذ التدابير التحقيقية المناسبة
-
وحيث انه يعود للمحكمة عند عرض الوقائع امامها ان تقوم
بالتحقيق الذى تراه مناسبا ولا مجال للقول بمخالفة المواد 129 و203 و204
و223 مدنية لان المحكمة باستعمالها حقها في التحقيق وتقدير الوقائع انما
توافقت مع القانون ولم تبين طالبة النقض ما هو الاجراء الذي اتخذته
المحكمة وكان مخالفا لاحدى هذه المواد.
- في امكانية الادلاء بالسبب الجديد تمييزا.
-
وحيث ان ما تدلي
به الجهة المميزة تحت هذا السبب يشكل في الواقع سببا جديدا مبنيا على
المادة 688 موجبات وعقود تتذرع به امام هذا المرجع لتبرير موجب دفع
النفقات التي تكبدها ابن طالبة النقض اذ لم يرد في استئنافها التبعي
مثل هذا السبب
وحيث انه لا يسع هذا المرجع النظر في سبب جديد مدلى به امامه ولا يمكن
القول بان المحكمة الاستئنافية لم تجب طالبة النقض الى احد مطالبها
لان المحكمة باعتبارها المميز عليها غير مسؤولة عن الحادث تكون قد ردت
ضمنا كل الطلبات الواردة بحق هذه الاخيرة.