15/01/1985
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1985
- التاريخ
- 15/01/1985
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- عوجي، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اسباب انقطاع مرور الزمن على الدين المتوجب على الدولة
-
حيث انه وفقا للمادة 115 وليس 117 كما جاء في طلب النقض من
قانون المحاسبة العامة ينقطع مرور الزمن فيما اذا كان التأخير في تصفية
الدين المترتب على الدولة ناتجا عن الادارة او عن المداعاة امام القضاء
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اثبتت ان الدعوى
المقدمة سنة 1969 قطعت مرور الزمن على الدين المستحق سنة 1967 فتكون قد
توافقت مع احكام المادة 115 المذكورة انفا اذ تكون هذه الدعوى قد تقدمت
قبل مرور الزمن الخماسي على الدين مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه
الجهة
- مفعول عدم بيان المادة القانونية او القاعدة القانونية المدعى مخالفتها
-
حيث انه عند الادلاء بمخالفة القانون او
بمخالفة قاعدة من قواعد الاثبات يجب بيان المادة القانونية او القاعدة
الواقعة عليها المخالفة المدلى بها وذلك بصورة صريحة وواضحة كي يتمكن
هذا المرجع من اجراء رقابته على صحة وسلامة تطبيق القانون من قبل محكمة
الاستئناف
وحيث ان طالبة النقض لم تحدد لا المادة القانونية ولا القاعدة التي
تدلي بحصول المخالفة عليها كما لم تبين كيف ان قاعدة عب ء الاثبات تقع
على المدعي قد خولفت من قبل المحكمة الاستئنافية طالما ان اثبات
الدعوى حصل بالاستناد الى تقارير الخبراء نتيجة للادعاء الحاصل .
- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير محاكم الاساس للوقائع
-
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس استخلاص الوقائع التي تعتبرها
صحيحة من تقارير الخبراء وتستقل بتقديرها هذا ما لم تشوه ما ورد بصورة
صريحة وواضحة في هذه التقارير فتذكره على خلاف ما ورد عليه الامر غير
المدلى به على هذا النحو