الأحكام

15/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1985
التاريخ
15/01/1985
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
عوجي، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اسباب انقطاع مرور الزمن على الدين المتوجب على الدولة

-

حيث انه وفقا للمادة 115 وليس 117 كما جاء في طلب النقض من

قانون المحاسبة العامة ينقطع مرور الزمن فيما اذا كان التأخير في تصفية

الدين المترتب على الدولة ناتجا عن الادارة او عن المداعاة امام القضاء

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اثبتت ان الدعوى

المقدمة سنة 1969 قطعت مرور الزمن على الدين المستحق سنة 1967 فتكون قد

توافقت مع احكام المادة 115 المذكورة انفا اذ تكون هذه الدعوى قد تقدمت

قبل مرور الزمن الخماسي على الدين مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه

الجهة

- مفعول عدم بيان المادة القانونية او القاعدة القانونية المدعى مخالفتها

-

حيث انه عند الادلاء بمخالفة القانون او

بمخالفة قاعدة من قواعد الاثبات يجب بيان المادة القانونية او القاعدة

الواقعة عليها المخالفة المدلى بها وذلك بصورة صريحة وواضحة كي يتمكن

هذا المرجع من اجراء رقابته على صحة وسلامة تطبيق القانون من قبل محكمة

الاستئناف

وحيث ان طالبة النقض لم تحدد لا المادة القانونية ولا القاعدة التي

تدلي بحصول المخالفة عليها كما لم تبين كيف ان قاعدة عب ء الاثبات تقع

على المدعي قد خولفت من قبل المحكمة الاستئنافية طالما ان اثبات

الدعوى حصل بالاستناد الى تقارير الخبراء نتيجة للادعاء الحاصل .

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير محاكم الاساس للوقائع

-

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس استخلاص الوقائع التي تعتبرها

صحيحة من تقارير الخبراء وتستقل بتقديرها هذا ما لم تشوه ما ورد بصورة

صريحة وواضحة في هذه التقارير فتذكره على خلاف ما ورد عليه الامر غير

المدلى به على هذا النحو