الأحكام

17/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1985
التاريخ
17/01/1985
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحادة، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ايداع عدد من نسخ الدعوى بقدر عدد الخصوم اذا كانت مصلحة المطلوب ابلاغهم واحدة ولهم وكيل واحد

-

وحيث ان عدم ايداع عدد من النسخ للتبليغ بقدر عدد الخصوم على فرض

صحته لا يؤدي الى رد طلب النقض شكلا اذا تبين ان مصلحة المطلوب ضدهم

النقض في الدعوى متحدة لهم في الدعوى وكيل واحد

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

وبما ان تشويه الوقائع لا يشكل بحد ذاته سببا من اسباب النقض

المحددة بصورة الحصر في المادة 61 تنظيم قضائي فلا يمكن الادلاء به الا

باسناده الى سبب معين من تلك الاسباب الامر الذي لم يفعله الطاعن مما

يجعله مردودا في الشكل

- النقض بالتعليل كسبب من اسباب النقض

-

وحيث انه كي يسمع من طالب النقض الادلاء بمخالفة المادة 4 اصول

مدنية لجهة التعليل يجب ان تكون المحكمة فصلت في الدعوى او في احد

وجوهها دون تعليل وعليه فان فقدان التعليل هو الذي يشكل مخالفة المادة 4

مدنية فيكون الادلاء بنقصان التعليل مردودا لذاته فضلا عن توفر التعليل

الملائم كما يتضح من مضمون السببين

- القوة الثبوتية للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بعد مرور سنتين على تاريخ تصديق محضر التحديد والتحرير

-

وحيث ان الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري تكتسب بمقتضى

احكام المادة 17 من القرار 188 قوة ثبوتية مطلقة بحيث تعتبر تلك القيود

دون سواها مصدرا للحق ولا يمكن ان تكون عرضة لا دعوى اذا كانت قد انقضت

سنتان على التاريخ الذي اصبح فيه نافذا قرار تصديق محضر التحديد

والتحرير

وبما انه جاء في القرار المطعون فيه ان دعوى المستأنف عليه طالب النقض

تستند الى صكي بيع من المالكين المطلوب ضده النقض وزوجته زينب خريس

مورثة المطلوب ضدهم النقض الاخرين وان صكي البيع مؤرخان 1960/04/08 و

1960/05/05 وقد انقضت اكثر من سنتين بعد تثبيت محضر التحديد والتحرير

للعقار 1768 الخيام الحاصل في 1960/10/16 دون ان يجري قيد هذه الدعوى

على صحيفة العقار العينية الا بتاريخ 1969/08/02 مما اقتضى ردها

وحيث انه بالاستناد الى تلك الوقائع التي اثبتها القرار لا يمكن القول

بان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 17 من القرار 188 مما يقتضي معه

رد السبب الخامس .

- في امكانية الادلاء بدعوى التعويض عن الغش في اعمال المساحة لاول مرة تمييزا عندما تقتصر الدعوى الاصلية على دعوى الاستحقاق

-

وحيث ان مستدعي النقض قد اقتصر ادعاء على دعوى

الاستحقاق ولم يدع حتى بوجه استطرادي بدعوى التعويض عن الغش بحيث

يكون ما جاء في السبب المدلى به بالاشارة الى الفقرة الاخيرة من المادة

17 من القرار 188 المقامة بقانون 1968/05/04 جديدا فلا يستمع اليه امام

هذه المحكمة