الأحكام

09/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1970
التاريخ
09/06/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تجديد المناقشة عند تبديل رئيس الغرفة التي اصدرت الحكم

-

حيث ان توزيع الاعمال بين غرف محكمة الاستئناف هو من قبيل الاعمال

الادارية ولا تأثير له على الصلاحية خاصة وان الغرفة التي اصدرت القرار

المطعون فيه مختصة للنظر بالدعاوى المدنية.

وحيث ان المستشار السيد معوشي بترؤسه الغرفة بتكليفه من الرئيس الاول

لمحكمة الاستئناف عملا بالمادة 9 تنظيم قضائي المعدلة والمؤرخ في

1968/02/19 رقم 25 لدى تعذر الرئيس الاصيل لم يرتكب بعمله هذا اية

مخالفة قانونية كما ان القضاة الذين اشتركوا باصدار ذات القرار قد

حضروا جلسة المحاكمةالسابقة له وكرر المتداعون امامهم اقوالهم فتكون

المناقشة قد تجددت وفاقا لاحكام المادة 414 مدنية ويكون السبب المدلى

به مستوجبا الرد.

- ان عدم الطعن بقرار تنحي احد القضاة يجعل من هذا القرار مبرما ولا يجوز الطعن به في معرض تمييز القرار المطلوب نقضه.

-

حيث ان قرار

تنحي السيد عوجى صدر بتاريخ 1967/12/15 وقد اضحى مبرما لعدم الطعن به من

قبل مستدعي النقض فلا يصح لهذا الاخير الطعن به اليوم بمعرض الطعن

بالقرار المطلوب نقضه والذي لم يبحث بمسألة التنحي مما يوجب رد هذا

السبب ايضا.

- لمحكمة التمييز بعد النقض صلاحية البت بمشاكل تنفيذ القرارات الصادرة عنها عندما لا تكون هذه القرارات مصدقة للاحكام البدائية.

-

حيث ان محكمة التمييز قد فسرت قرارها الصادر بتاريخ 1961/04/11 بقرار

اخر اصدرته في 1963/12/02

وحيث انه اثناء تنفيذ القرار التمييزي المصحح اختلف الفريقان على

تفسيره فقرر رئيس الاجراء تكليف المميز لمراجعة المحكمة المختصة وذلك

بحكمه الصادر بتاريخ 1964/03/10

وحيث ان موضوع النزاع هو طريقة تنفيذ القرارين التمييزين الصادرين

بتاريخ 1961/04/11 و1963/12/02 وان تضمنت مطالب المدعي رفع الحجز عن

امواله فرفع الحجز مرتبط سببا بالطريقة المعتمدة لتنفيذ القرارين

المذكورين.

وحيث انه ما دام ان موضوع الدعوى يتعلق الاسس الواجب اعتمادها لاجراء

الحساب فيكون هذا الموضوع متعلقا بتفسير القرار التمييزي وليس محاسبة

بسيطة وتكون محكمة الاستئناف لم تخالف القانون لانها لم تغير موضوع

الدعوى.

وحيث ان القرارين 1961/04/11 و1963/12/02 صادران عن محكمة التمييز بعد

النقض فتطبق على المشاكل الناتجة عن تنفيذهما احكام المادة 533 مدنية

التي تعطي محكمة الاستئناف )هنا محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد

النقض ( صلاحية البت بمشاكل تنفيذ القرارات الصادرة عنها عندما لا

تكون هذه القرارات مصدقة للاحكام البدائية كما هو الحال بالدعوى

الحاضرة مما يوجب رد هذا السبب .