03/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/1970
- التاريخ
- 03/11/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان استدعاء النقض لاسباب النقض وللنصوص القانونية المدعي مخالفتها لجهة قبوله شكلا.
-
بما ان المادة 70 من قانون التنظيم
القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 التي نصت على مشتملات استدعاء النقض
اوجبت ذكر الاسباب التي تبرر النقض وهي الاسباب التي اوردتها
المادة 61 منه.
وبما ان المميز لم يبين تمييزه بشكل واضح على اي من اسباب النقض
المنصوص عنها في المادة 61 المذكورة انما ضمنته انتقادات للحكم
البدائي وللقرار الاستئنافي ليس من شأنها ان تمكن محكمة التمييز من بحث
طلب النقض ضمن نطاق اسباب النقض هذه.
وبما ان المميز على كل حال لم يبين النصوص او المبادىء القانونية التي
يعيب على محكمة الاستئناف مخالفتها عندما قال انها اخطأت في تطبيق
القانون بفسخها العقد على مسؤولية الطرفين وباغفالها البت بامر التحقق
من سعر العقار الحقيقي.
وبما ان اقتصار استدعاء التمييز على انتقاد القرار المطعون فيه دون بيان
اسباب النقض بصورة واضحة وجلية والاكتفاء بالقول فقط ان هذا القرار
خالف القانون او اخطأ بتطبيق القانون لا يؤدي عرض المادة 70 المشار
اليها اعلاه مما يوجب طلب النقض على الشكل الذي ورد فيه.
- حق محكمة الاساس تقدير المسؤولية الناتجة عن فسخ العقد رقابة محكمة التمييز عليها
-
وفضلا عن ذلك فان ما ادلى به المميز من حيث الخطأ
بتطبيق القانون بفسخ العقد على مسؤولية الطرفين ومن حيث اغفال المحكمة
الاستئنافية البت في النقطة المتعلقة بسعر المتر الواحد من الارض هو
مردود وفي غير محله القانوني اولا لان تقدير المسؤولية الناتجة عن فسخ
العقد يتعلق بامور واقعية وتستقل به محكمة الاساس بمعزل عن رقابة محكمة
التمييز ثانيا ولان محكمة الاستئناف بحثت في مسألة ثمن العقار ولم
تهمله اذ اعتبرت بان الطعن المدعى به لجهة مقدار الثمن مردود لعدم
امكانية اثبات ما يخالف ما يثبت بدليل كتابي.