17/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/1970
- التاريخ
- 17/11/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاستئناف بتقدير قيمة المستندات واهمالها لعدم صحة التوقيع وعدم الاخذ برأي الخبير بهذا الصدد
-
بما ان محكمة الاستئناف اذاء
التباين في الرأي بين مختلف الخبراء المعينين في هذه الدعوى وعملا
باحكام المادة 301 مدنية وبالاستناد الى درس تدقيق اساس المستند
بحقوقه وموجباته وتطبيقها على وقائع ثابتة واكيدة معززة بافادات رسمية
وامور غير مختلف على صحتها كونت قناعتها بان المستند موضوع الدعوى هو
غير صحيح ولا يمكن مواجهة السيد صقر به لاسباب عديدة سردتها في قرارها
المطعون فيه
وبما ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقرر بسلطانها
المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز قيمة المستندات المبرزة
وعليه فان اهمالها مستند 1952/12/27 لعدم ثبوت صحة التوقيع المنسوب
للمميز عليه واخذها بالقرائن العديدة والادلة الهامة تأييدا لذلك لم يكن
مخالفا للقانون بل منسجما مع احكام المادة 301 مدنية التي تنص بان رأي
الخبير لا يقيد القاضي
وبما انه اذا كانت المادة 150 مدنية تجيز اجراء معاملة التطبيق عند
انكار التوقيع الموضوع على السند الا انه يبقى لمحكمة الاساس تقرير ما
اذا كانت هذه المعاملة اثبتت صحة التوقيع ام لا حسبما تقضي احكام
المادة 151 والمادة 296 منه اللتين تتركان لتلك المحكمة السلطة
التقديرية بهذا الشأن وبما ان هذا السبب مردودا
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باصول المطالب ومدى شموله اغفال البت بوسائل الدفاع
-
بما ان طلب دعوة الشخص الذي كتب
السند موضوع النزاع لسماعه امام المحكمة بصفة شاهد لا يعتبر طلبا
بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي
تاريخ 1961/10/16 انما هو في الواقع من قبيل وسائل الدفاع
وبما ان محكمة الاستئناف عندما فصلت في اساس الدعوى تكون قد ردت
ضمنا على اسباب ووسائل الدفاع المدلى بها من المميز لهذه الناحية وعليه
فان اغفال البت بها صراحة لا يعتبر اغفالا في البت باحد المطالب مما
يوجب رد هذا السبب ايضا
- مفعول عدم ذكر اي سبب من اسباب النقض على قبول طلب النقض وحق تقدير القرائن والوقائع ورقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
بما ان المميز
يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف قد شوهت العقد وافسدت
بنوده الصريحة بقولها بعدم صحته وذلك دون ان يبين كيفية هذا التشويه
وماهيته وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في مضمون هذا العقد وفي
بنوده بل قررت اعتباره غير صحيح برمته وبالنتيجة للمميز عليه وذلك
بالنظر للتباين في اراء الخبراء حول صحة التوقيع المنسوب الى هذا
الاخير وبالاستناد الى مختلف قرائن الدعوى وظروفها
وبما ان المميز على كل حال لم يأت تحت هذا السبب ذكر اي من اسباب
النقض المبينة في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي مما يوجب رده
عملا بالمادة 70 منه
- مفعول التناقض في حيثيات القرار المميز لا يعتبر من قبيل مفعول التناقض في فقرات الحكم الواحد
-
بما ان التناقض في حيثيات القرار
على فرض حصوله لا يفتح بحد ذاته باب الطعن عن طريق التمييز بل ان ما
يفسح المجال للطعن هو التناقض الوارد في فقرات الحكم الواحد كما نصت
على ذلك المادة 61 فقرة 5 من قانون التنظيم القضائي وهذا ما لم يدع به
المميز بحيث يفيد هذا السبب مردودا كذلك بالشكل الذي ورد فيه