22/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 115 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 115/1970
- التاريخ
- 22/12/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم قاعدة عدم تجزئة الاقرار المركب وجواز اثبات الدعوى بادلة اخرى مقبولة قانونا.
-
بما ان قاعدة عدم تجزئة الاقرار المركب
المنصوص عنها في المادة 227 مدنية لا تطبق الا اذا استند المدعي الى
اقرار خصمه كالدليل الوحيد لاثبات دعواه اما اذا تمكن من اثباتها بغير
الاقرار اي بسائر الطرق التي يجيزها القانون فلا مجال عندئذ للعمل بتلك
القاعدة.
وبما ان المميز عليه لم يعتمد على اقرار المميز فحسب بل اسند دعواه
ايضا الى سند ادعى بان المميز مزقه مما ادى الى الحكم على هذا الاخير
جزائيا بمقتضى المادة 670 عقوبات بجزاء نقدي كما ان محكمة الاستئناف
لم تركز تعليلها على اقرار المميز فقط انما طبقت المبادىء العامة
للاثات لكي تتوصل لتصديق الحكم البدائي فبحثت في الوصولات المبرزة من
المستأنف )المميز( وفي المحاسبة العامة التي جرت بين الفريقين بعد
اقامة الدعوى الجزائية التي اقر على اثرها المميز بتوجب رصيد بذمته
قدره ستة الاف ومايتان وثماني ليرات ل. وبتحرير سند بالمبلغ المذكور
ثم بتمزيقه واعتبرت بعد ذلك بان عدم حصول المميز على اي اثبات بعد
تاريخ 1957/09/19 لايفاء ذلك الرصيد من شأنه ان يجعل ادعاءه لهذه الجهة
مجردا ولا يمكن التوقف عنده خصوصا وان جميع الوصولات المبرزة منه تعود
تاريخها الى ما قبل 19 ايلول سنة 1957 بحيث تكون المحكمة والحالة هذه
قد الزمت المميز بالمبلغ المدعى به على هذا الاساس وليس على اساس
الاقرار المركب الذي يدلي به المميز لاول مرة تمييزا مما يوجب رد هذا
السب لعدم قانونيته.
- وجوب بيان النصوص او المبادىء القانونية في استدعاء النقض وتاريخ سريان الفائدة على الموجب الذي يتضمن مبلغا من النقود.
-
بما ان
المميز لم يبين هنا النص القانوني او المبادىء القانونية التي يدعي بان
محكمة الاستئناف خالفتهما وعلى كل حال فان محكمة الاستئناف لم تخالف
القانون حين قضت بتصديق الحكم البدائي لجهة ايجاب الفائدة ابتداء من
تاريخ تقديم الدعوى الحالية ذلك لان موضوع الموجب هو مبلغ من النقود
معين القيمة وليس تعويضا مختلفا عليه.