07/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1970
- التاريخ
- 07/04/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي على قبول التمييز شكلا
-
بما ان المميز عليهما يطلبان رد التمييز شكلا لان الاستدعاء لا
يتضمن ذكر تاريخ تبلغ المميزين للقرار الاستئنافي عملا باحكام المادة 70
من قانون التنظيم القضائي ولعلة ان موضوعه متعلق بقضية اجارة فلا يقبل
التمييز
وبما ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي لا تنص على وجوب ذكر
تاريخ تبلغ القرار في استدعاء النقض من ضمن الشرائط المطلوبة فيها هذا
مع العلم بان المميزين قد اشارا في استدعائهما وفي الصفحة الاخيرة منه
وفي خاتمة المطاليب الى تاريخ تبلغهما القرار الاستئنافي مما يجعل هذا
السبب في غير محله ويقتضي رده
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى اثبات الحجز لدى ثالث ومدى التلازم بينها وبين الدعوى المتعلقة على صحة تصريح الشخص الثالث المحجوز لديه
-
بما ان المادة 638 مدنية تجيز للحاجز ان يعترض على صحة
التصريح الذي يدلي به الشخص الثالث المحجوز لديه امام المحكمة التي
يقيم فيها هذا الاخير كما ان المادة 640 منه تنص بان دعوى اثبات الحجز
لدى شخص ثالث تقدم لمحكمة الجهة التي يقيم فيها المحجوز عليه
وبما ان مما لا خلاف عليه في هذه الدعوى بان الشخص الثالث والمحجوز
عليه يقيمان ضمن نطاق صلاحية القاضي المنفرد والمدني في بيروت
وبما ان ما قالته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من ان الدعوى
المختصة بصحة تصريح الشخص الثالث تؤثر على دعوى اثبات الحجز بحيث
يكون عنصر التلازم متوفرا وان ليس ما يمنع اقامتهما بدعوى واحدة بوجه
المحجوز عليه والشخص الثالث هو في محله القانوني لان المادة 638/640
مدنية المشار اليهما انفا ولئن كانتا تجيزان اقامة دعوى الاعتراض على
صحة تصريح الشخص الثالث ودعوى اثبات الحجز لدى شخص ثالث امام
محكمتين مختلفتين الا انهما لا تمنعان اقامتهما امام محكمة واحدة وبدعوى
واحدة اذا كان المحجوز عليه والشخص الثالث يقيمان ضمن نطاق صلاحية
المحكمة المختصة للنظر بهما
وبما ان المادة 641 مدنية عندما اوجبت استئخار دعوى اثبات الحجز حتى
يعين مبلغ الدين المحجوز افترضت وجود دعويين مقامتين لدى محكمتين
مختلفتين وهذا ما لم يتوفر هنا
وبما ان تقدير عنصر التلازم بين الدعويين تستقل به محكمة الاساس بمعزل
عن رقابة محكمة التمييز وهذا التلازم لا يشترط لتوفره قيام ذات الفرقاء
في الدعويين بحيث يغدو هذا السبب مردودا
- النتائج القانونية المترتبة على عدم صحة التصريح المقدم من قبل الشخص الثالث ردا على قرار الحجز الملقى تحت يده
-
بما ان محكمة
الاستئناف بمالها من حق تقدير الوقائع والادلة القائمة في الدعوى
بصفتها محكمة الاساس قد اعتبرت بان تصريح المميزين جوابا على تبلغها
قرار الحجز لدى شخص ثالث بانه لا يتوجب بذمتهما اي مبلغ للمحجوز عليه
حسن خليفة كان مخالفا للحقيقة والواقع بدليل انهما دفعا مثل المبلغ
المحجوز لديهما للدوائر المالية بتاريخ 1966/11/19 عن السيد خليفه في
حين ان تصريحهما لدائرة الاجراء كان بتاريخ 1965/09/23
وبما انه طالما كان يترتب بذمة المميزين للمحجوز عليه خمسة الاف ليرة
ل. بتاريخ ابلاغهما قرار الحجز فكان عليهما ايداع مثل هذا المبلغ صندوق
المحكمة وفاقا للقانون
وبما انه من مراجعة ايصال وزارة المال المؤرخ في 1966/11/19 يتبين بانه
استوفى من حسن خليفة من يد حسن الصمدي مبلغ قدره /4803,65/ ليرة ل. قيمة
دخل اضافي وعليه فيستفاد اذا من هذا الايصال بانه كان يترتب اصلا على
حسن خليفة دفع ضرائب دخل ورسوم وخلافة على مسؤسسته التجارية اي ان
ضريبة الدخل الاضافي المدفوعة من السيد صمدي كانت على ذمة السيد خليفة.
وبما انه اذا كان المميزان ملزمين بدورهما بدفع مثل هذا المبلغ للمالية
باعتبارهما مسؤولين بالتضامن مع حسن خليفة بمقتضى المادة 117/38 من
قانون ضريبة الدخل وانه يحق لهما بالتالي الرجوع عليه لاسترداد ما دفعاه
الا انه كان عليهما ان يستعينا بالطرق القانونية لحفظ حقها لجهة المبلغ
المتبقي بذمتهما لمصلحة حسن خليفة فيحجزا مثلا ذلك المبلغ تحت يدهما
قبل اجراء الحجز من قبل المميز عليهما.
وبما ان دفعهما المبلغ عن حسن خليفة بعد تبلغهما قرار الحجز من المميز
عليهما يعني انه كان لهما على المبلغ الباقي لديهما حق مباشر والتصرف
به كأنه يعود اليهما اصلا مما يتنافى مع الواقع والاصول القانونية.
وبما ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف تكون بالتالي صحيحة
ولو كان التعليل خاطئا لان الخطأ في التعليل لا يشكل سببا للنقض اذا
كان الحق القانوني مصيبا.