الأحكام

03/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/1970
التاريخ
03/11/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
خيرالله، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم استئناف القرار الاعدادي مع القرار النهائي لجهة اعتباره مبرما.

-

وبما ان هذا القرار الاعدادي لم تستانفه )المميزون(

صراحة مع الحكم النهائي ولم يربطوا صورة عنه في الاستحضار الاستئنافي

وعملا باحكام المادة 512 كما لم يطلبوا فسخه بحيث اضحى مبرما مما يحول

والحالة هذه دون مناقشة ما قرره من حيث قبول البينة الشخصية والقرائن.

- حق المحكمة باستثبات التنفيذ الاختياري بالبينة الشخصية وتقديرها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان المادة 310 مدنية

عندما اجازت قبول القرينة غير القانونية بسبب التنفيذ الاختياري

للموجب المدعى به تركت لمحكمة الاساس تقدير الوقائع التي يمكن ان تعد

بمثابة تنفيذ اختياري دون ان تبين الفريق الذي يجب ان يصدر هذا التنفيذ

الاختياري عنه وتقدير المحكمة هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف باستثباتها صحة الادعاء عن طريق البينة

الشخصية والقرائن لم تخالف اذا احكام المادة 310 المذكورة.

- في حق محكمة الاساس تقدير مبدأ التضامن بين المديونين المستفاد من ماهية القضية ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وبما انه بمقتضى المادة

24 م. ع لا يؤخذ التضامن بين المديونين بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد

صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.

وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى هذه المادة وعلى ضوء ماهية

القضية الحاضرة استنتجت التضامن بين افراد الجبهة الوطنية فاعتبرت

بقرارها المطعون فيه بان مورث المميزين بصفته مرشحا في لائحة الجبهة

الوطنية ملزم بالنسبة لدين نفقات الدعاية وذلك في علاقته بالمميز عليه

وانه ذو صفة لان توجه اليه من دون سائر رفاقه المطالبة الحاضرة نظرا

للتضامن القائم بين مرشحي لائحة الجبهة المذكورة

وبما ان تقدير مبدأ التضامن بحسب ماهية القضية كما تنص عليه المادة 24

م.ع يعود لقضاة الاساس بالوقائع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز مما

يقتضي معه رد هذا الفرع من السبب .

- اصول استئناف القرارات الاعدادية ومفعول ابداء التحفظات بشانها.

-

وبما ان ابداء التحفظات لجهة ما قرره القرار الاعدادي امام

المحكمة البدائية والاشارة في الاستحضار الاستئنافي الى مضمون ذلك

القرار وافتقاده كل ذلك لا يكفي للقول ان الاستئناف تناول القرار

المذكور لان استئناف القرارات الاعدادية يجب ان يتم بذات الشروط

والاصول التي يحصل فيها استئناف الاحكام النهائية وتسري القاعدة نفسها

المقررة للاحكام النهائية على القرارات الاعدادية في هذا المجال اما

الاحتفاظ بحق الاستئناف فلا يشكل استئنافا بالمعنى القانوني اذ يقتضي

ربط صورة عن القرار الاعدادي وطلب فسخه صراحة ضمن مهلة الاستئناف '

وبما ان محكمة الاستئناف قد اجابت مفصلا على هذه المسألة اذ قالت بحق

)وحيث ان وكيل المميزين كان قد احتفظ بحق استئناف القرار المذكور الا

انه في الواقع لم يتناوله بذاته صراحة واصولا في استئنافه ولم يبرز صورة

عنه وانقضت المهلة القانونية فبات القرار مبرما ولا يسوغ اعادة

المناقشة في ما قاله فلا تكون اذا قد خالفت القانون.