الأحكام

21/02/1985

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1985
التاريخ
21/02/1985
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
عوجي، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تشويه الوقائع كسبب من اسباب التمييز.

-

حيث ان طالب

النقض يطلب في السبب التمييزي الاول نقض القرار المطعون فيه بسبب

تشويهه للواقعة الاساسية وهي ان التخفيض الحاصل في البدل السنوي من

/4000/ ل.ل الى /2750/ ل.ل. مرده الى الاخذ بعين الاعتبار الاضرار

والنتائج الممكن حصولها في حال تنفيذ الاستملاك.

وحيث ان تشويه الوقائع لا يشكل سببا من اسباب النقض الواردة في

المادة 61 من قانون التنظيم القضائي بل يجب الادلاء به في باب مخالفة

القانون الامر غير الوارد على هذا النحو في طلب النقض مما يوجب عدم

التوقف عنده.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان طالب النقض يطلب في السبب التمييزي الثاني نقض

القرار المطعون فيه لان ما قضى به من تعويض للسيد شهيد دغفل غير مرتكز

على اي اساس قانوني.

وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عند ما تقرر المحكمة نتيجة

قانونية معينة دون ذكر كاف للوقائع التي تبررها.

وحيث انه بالاضافة الى كون ما ورد تحت هذا السبب لا يتفق مع مفهوم

فقدان الاساس القانوني كما صار تحديده آنفا فان المحكمة عندما قررت

التعويض بينت العناصر التي استندت اليها ذاكرة انها اخذت بعين

الاعتبار التعويض المعطى اصلا للمالك من قبل الادارة المستملكة' وتخمين

الضرر من قبل الخبير' وبدل الايجار المحدد باربعة الاف ل.ل. والذي اقر

به المؤجر في دعوى الاجور التي تقدم بها والموسم الزراعي الاخير الذي

يحق للمستأنف المطالبة بالتعويض عنه نظرا للمدة الباقية من اجارته'

وعدد الاشجار المقتطعة بالاستملاك وسائر محتويات العقار.

وحيث ان المحكمة تكون بالتالي قد اعطت قرارها الاساس القانوني اللازم

والكافي لتبرير النتيجة التي توصلت اليها مما يوجب في كل حال رد السبب

المدلى به لهذه الجهة.