الأحكام

04/03/1985

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1985
التاريخ
04/03/1985
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
سابا، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول طلب ضم الخدمات السابقة للمعلم في حال عودته الى العمل

-

حيث بمقتضى احكام المادة 39 من قانون 1956/06/15 المعدلة

بقانون 1964/09/02 تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من

الخدمة او استقالتهم ويحق لمن ترك الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال

منها' في حال عودته الى ممارسة التعليم ان يطلب ضم خدماته السابقة

وادخالها في حساب تعويضه الجديد' شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق

التعويضات ' وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او

المحسومات التي تقاضهاها او المترتبة عليه' وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من

تاريخ استئنافه' واستقالوا' وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا

القانون وشرط ان يتقدموا عليهم' في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا

القانون تحت طائلة سقوط الحق.

حيث يتضح من النص المذكور ان مسألة ضم الخدمات السابقة وادخالها في

حساب التعويض الجديد تعني صندوق التعويضات الذي يتولى دفع التعويضات

المستحقة لصالح المعلم عن مدة خدمته' وان هذا الضم لا يعني المدرسة التي

يقوم المعلم بالتدريس لديها.

حيث فيما خص التذرع بالمادة /59/ من قانون 1956/06/15 فان المادة هذه

على ضوء اصلها الوارد في قانون 1956/06/15 قبل التعديلات الواردة في

قانون فيه الخدمة متواصلة لدى المعهد ذاته منذ قبل اول نيسان سنة 1951

وحتى استحقاق تعويض نهاية الخدمة.

حيث يتبين من مندرجات القرار المطعون فيه ان المحكمة الاستئنافية

اعتبرت ان خدمات طالبة النقل لدى المطلوب النقض ضدها كانت مختلفة

ومتعاقبة وان نص المادة 59 لا ينطبق عليها' وان طالبة النقض ذاتها لا

تطعن بكون خدماتها كانت متعاقبة' فيكون القرار المطلوب نقضه في محله

لهذه الجهة' مما يوجب عدم التوقف عند ما ادلت به طالبة النقض لهذه

الجهة.

- تاريخ توجب التعويض الخاص للمعلم في المدارس الخاصة

-

حيث ان المادة 11 من قانون 1970/01/19 ) رقم 1/70 ( نصت على ان

يستفيد المعلم في المدارس الخاصة من التعويض المحدد في هذا القانون

اعتبارا من 1969/01/01

وحيث ان المادة 40 من ذات القانون عادت ونصت على انه يعمل بهذا

القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص مخالف لهذه

المادة وارد في هذا القانون.

حيث يستفاد من النصوص المذكورة ان نية المشترع التي كانت اصلا افادة

المعلم من التعويض مع مفعول رجعي يعود لاول كانون الثاني سنة 1969 قد

تبدلت فاقر المشترع في المادة 40 مبدأ سريان النص فور نشره في الجريدة

الرسمية ملغيا بذلك المفعول الرجعي الوارد ذكره في المادة 11 مع العلم

ان النص الاخير المعطل لاي نص سابق عليه هو الذي يعمل به