الأحكام

21/02/1985

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1985
التاريخ
21/02/1985
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحادة، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول توقيع السند من امي

-

حيث ان القرار المطعون فيه رد على تذرع

طالبها بالنقض بما يدلي به من ضمن هذا السبب بالقول ان الامور

الشكلية المثارة غير الادلاء بعدم تلاوة السند على المستأنف ' لا يترتب

عليها في حال صحتها بطلان السند.

وبما ان الشرط الجوهري الذي نصت عليه المادة 13 المشار اليها هو

بالنسبة الى موقع السند الامي' وضع بصمة اصبعه على السند المثبت

لتصريحه اذ يعتبر ذلك بمثابة التوقيع ويقوم بديلا قانونيا عنه وهو ما

يقر طالب النقض بحصوله اما سائر ما يدلي به الطاعن من مخالفات للمادة

13 من المرسوم رقم 76 فهي لا تؤدي في حال صحتها الى بطلان السند.

- مفعول عدم بيان النص القانوني المدعى مخالفته لجهة قبول السبب التمييزي المبنى على مخالفة القانون

-

حيث انه يتوجب على طالب النقض

عند الادلاء بمخالفة القانون ان يبين بوضوح النص او المبدأ القانوني

الذي جرت مخالفته وعليه يعتد وادلاء طالب النقض بان محكمة الاستئناف

ٌقد خالفت المبادىء القانونية العامة وخالفت النصوص القانونية

الالزامية كما خالفت الاجتهاد المستمرٌ غير مقبول ولا يترتب على هذه

المحكمة بحث السبب المدلى به الا بالنسبة الى ما يدلي به الطاعن صراحة

من مخالفة للمادتين 373 موجبات و52 من القرار 188 .

- امكانية انعقاد البيع ولو لم يوقع العقد من الفريقين معا

-

وحيث ان

الطاعن يدلي بانتفاء الصفة القانونية عن العقد كسند مثبت للاتفاق

المعقود بين الفريقين كونه لم يوقع منهما معا.

وبما ان المادة 373 موجبات التي تنص على ان صحة البيع كعمل قانوني

تتوقف على اتفاق الفريقين على ماهية العقد وعلى المبيع والشرائط العامة

لصحة الموجبات العقدية لم تشترط لانعقاده صحيحا تنظيم سند خطي'

وبالتالي توقيع الفريقين المتعاقدين عليه مما يجعل بمخالفتها مردودا.

وبما ان المادة 52 من القرار 188 تنظم كيفية انشاء العقود المعدة

للتسجيل في السجل العقاري مما يجعل الادلاء بمخالفتها بالنسبة الى تنظيم

العقد موضوع الدعوى مردودا ايضا.