الأحكام

18/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129/1968
التاريخ
18/01/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محكمة الاساس تقدير تقارير الخبراء المتباينة.

-

وحيث انه لمحكمة الاساس عند تباين تقارير

الخبراء ان تعتمد وتتبنى التقرير الذي يقنعها بالاستناد الى وقائع

القضية وظروفها.

- مفعول عدم البت بالحجج المدلى بها والتفريق بينها وبين الاسباب

-

وحيث اذا كان يترتب على المحكمة

الاستئنافية ان ترد على السبب الاساسي الذي يشكل الدعامة الضرورية

للطلب او الدفع فانه لا يتوجب عليها من جهة اخرى ان ترد على جميع

الحجج - تعزيزا لهذا السبب او دفعا له وبذلك لا تكون المحكمة خالفت

احكام المادة 4 مدنية.

- الطبيعة القانونية لطلب تعيين خبير والمفاعيل المترتبة على عدم النيابة.

-

وحيث اذا كانت محكمة

الاستئناف لم تستجب الى مطلب المستدعي الرامي الى تعيين لجنة خبراء

جديدة' فان ذلك منوط بتقديرها المطلق للادلة ولا يشكل اغفالها هذا سببا

للنقض ' لان اجراآت التحقيق ليست من المطالب التي يتوخى الاخصام

الحكم لهم بها والمتعلقة باساس الحق' ويشكل اغفال هذه المطالب سببا

للنقض وفقا للمادة 91 من قانون التنظيم القضائي.