الأحكام

19/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 172 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
172/1968
التاريخ
19/11/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ابلاغ الخبير المعين من قاضي العجلة من اجل معاينة فنية للفرقاء اصولا وعدم تقيده بالمهل

-

وبما ان محكمة الاستئناف

لم تخالف احكام المادة 482 مدنية عندما قالت )ان الخبير الذي يعينه

قاضي سندا للمادة 482 مدنية وقبل اقامة الدعوى' ومن اجل معاينة فنية لا

يلزم باجراء الكشف بعد ابلاغ الفريقين اصولا( ذلك ان الخبير في مثل هذا

الحال' يتعذر عليه اتمام مهمته اذا اراد التقيد باحكام المادة 289 مدنية

واعطاء كل من الفريقين مهلا يضع معها الغاية التي من اجها اوجد الشارع

المادة 482 منه المذكورة

- مسؤولية صاحب معمل النجارة عن الاضرار في المنزل المجاور الناتجة عن النار الناشبة في معمله

-

بما انه ثابت من تقارير

الخبراء المسند اليها القرار المطعون فيه' بان النار التي نشبت في معمل

النجارة خاصة الجهة المميزة' هي التي سببت الاضرار الحاصلة للمميز عليه

فيليب نجم' عندما امتدت الى منزله' فتكون الجهة المميزة مسؤولة اذا

تجاهه عن تلك الاضرار بصورة وضعية وهذا ما ذهب اليه القرار المطعون فيه

الذي لم يخالف احكام المادة 122 م.ع.

- حق قضاة الاساس في تقدير الادلة وترجيحها' ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تقدير الادلة وترجيحها على بعضها او الاخذ بتقرير

خبير دون الآخر والاكتفاء بالادلة التي توفرها الدعوى بحالتها الراهنة

دون التوسع في التحقيق كل ذلك هو من الامور التي تعود لسلطان قضاة

الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.