الأحكام

12/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 167 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
167/1968
التاريخ
12/11/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الادلاء باسباب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز

-

وحيث

انه من المبادىء الكلية الثابتة انه لا يحق لمحكمة التمييز ان تبحث

باسباب دفاع او دفوع جديدة مدلى بها لاول مرة امامها من قبل الفريقين

ذلك لان محكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجات المحاكمة فلا يسوغ

لها بالتالي ان تبحث باساس الحق قبل النقض .

وحيث انه ما دام الامر كذلك فان تذرع المميز لاول مرة امام محكمة

التمييز بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المواد 285 و288 و289 و291

و296 من الاصول المدنية يشكل اسبابا جديدة في التمييز يقتضي ردها لعلة

عدم الادلاء بها امام محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى احكام المادة 70 من

قانون التنظيم القضائي.