12/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 167 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 167/1968
- التاريخ
- 12/11/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الادلاء باسباب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز
-
وحيث
انه من المبادىء الكلية الثابتة انه لا يحق لمحكمة التمييز ان تبحث
باسباب دفاع او دفوع جديدة مدلى بها لاول مرة امامها من قبل الفريقين
ذلك لان محكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجات المحاكمة فلا يسوغ
لها بالتالي ان تبحث باساس الحق قبل النقض .
وحيث انه ما دام الامر كذلك فان تذرع المميز لاول مرة امام محكمة
التمييز بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المواد 285 و288 و289 و291
و296 من الاصول المدنية يشكل اسبابا جديدة في التمييز يقتضي ردها لعلة
عدم الادلاء بها امام محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى احكام المادة 70 من
قانون التنظيم القضائي.